responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 355


ثم ظهر موت أبيه فإنه أظهر في الصحة .
ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة ، أو بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا .
ويشكلان في العالم بالحكم لعدم قصده إلى طلاق صحيح .
وطلاق العبد زوجته المعتقة يحتمل فيه الوقف ، وكذا اختيار المسلمات للفسخ وقد يختلف النصاب كافرات .
ولو أجازت المعتقة بعد طلاقها العقد احتمل الوقف ، ولو أسلمت أمته تحت عبد فعتقت واختارت الفسخ ثم أسلم أمكن نفوذ الفسخ .
ولو اختلعت مرتدة ثم عادت تبينا [1] الصحة والا تبينا ( 1 ) البطلان ، لأنا تبينا زوال ملكها عن العين المبذولة .
ولو قذف زوجته مرتدا بعد الدخول فلا عن ، فان أصر ظهر بطلانه وان أسلم تبينا صحته .
ولو أوصى بالعبد المكاتب فاسدا أو باعه ولا يعلم بفسادها ، ففيه الوجهان .
والصور كثيرة جدا موجودة في تضاعيف أبواب الفقه .
وهذا وقف الكشف ( 2 ) قد يجري في الطلاق كما مر في طلاق المعتقة ، وكما لو طلق الوثني المسلمة في العدة وأسلم بعده ، وكذا الظهار والايلاء ، مع أن الطلاق عندنا لا يقب التعليق ، وذلك لكون هذا تعليقا مقدرا لا محققا وقد يعبر عنه بأنه تعليق كشف لا تعليق انعقاد .
أما لو خالع وكيل الزوج بدون مهر المثل فلا وجه عندنا ، لاعتبار رضى



[1] في بعض النسخ " تبين " في الموضعين . ( 2 ) في ص : وهذا وصف الكشف .

355

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست