نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 355
ثم ظهر موت أبيه فإنه أظهر في الصحة . ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة ، أو بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا . ويشكلان في العالم بالحكم لعدم قصده إلى طلاق صحيح . وطلاق العبد زوجته المعتقة يحتمل فيه الوقف ، وكذا اختيار المسلمات للفسخ وقد يختلف النصاب كافرات . ولو أجازت المعتقة بعد طلاقها العقد احتمل الوقف ، ولو أسلمت أمته تحت عبد فعتقت واختارت الفسخ ثم أسلم أمكن نفوذ الفسخ . ولو اختلعت مرتدة ثم عادت تبينا [1] الصحة والا تبينا ( 1 ) البطلان ، لأنا تبينا زوال ملكها عن العين المبذولة . ولو قذف زوجته مرتدا بعد الدخول فلا عن ، فان أصر ظهر بطلانه وان أسلم تبينا صحته . ولو أوصى بالعبد المكاتب فاسدا أو باعه ولا يعلم بفسادها ، ففيه الوجهان . والصور كثيرة جدا موجودة في تضاعيف أبواب الفقه . وهذا وقف الكشف ( 2 ) قد يجري في الطلاق كما مر في طلاق المعتقة ، وكما لو طلق الوثني المسلمة في العدة وأسلم بعده ، وكذا الظهار والايلاء ، مع أن الطلاق عندنا لا يقب التعليق ، وذلك لكون هذا تعليقا مقدرا لا محققا وقد يعبر عنه بأنه تعليق كشف لا تعليق انعقاد . أما لو خالع وكيل الزوج بدون مهر المثل فلا وجه عندنا ، لاعتبار رضى
[1] في بعض النسخ " تبين " في الموضعين . ( 2 ) في ص : وهذا وصف الكشف .
355
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 355