responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 354


وجوزوا اجتماع البيع والإجارة ، لاشتراكهما في اللزوم . لنا أن ذلك في قوة عقدين فيعطي كل منهما حكمه الشرعي .
قاعدة :
وقت الحكم 1 ) قد يكون وقت [2] انتقال وقد يكون وقت ( 2 ) انكشاف ، وعقد الفضولي يحتمل الامرين ، ومما يقوى فيه الكشف قبول الوصية وزوال ملك المرتد عن غير فطرة إذا مات مرتدا أو قتل تبينا زواله بالردة ، وعتق الحصة الساري إليها العتق .
وأظهر منه في الكشف بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا ، وبيع مال الغير لظنه فضوليا فظهر توكيله ، ان قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول ولا على العلم وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر موته ، وكذا لو عامل العبد فظهر الاذن له ، وكذا لو سأله عن الاذن أو سأل الوكيل عن الوكالة فأنكراه وظهر صحة الاذن والوكالة .
وهو مشكل بما أن العقد موقوف بزعمه ، وكذا في أكثر ما مضى لم يقصد قطع الملك ، وكذا لو تزوج امرأة المفقود فظهر ميتا إذا كانت قد اعتدت بأخبار ضعيف ثم تزوجت به ، أو أعتق رقيق مورثه ثم بان ملكه ، أو أبرأه ولا يعلم أن عليه مالا فظهر اشتغال ذمته ، أو أبرأه من مال أبيه عنده ثم ظهر موت أبيه ، وكذا لو قال " أبرأتك من مال مورثي " ويكون ذكر الأبوة والمورثية وصف تعريف لا اشتراط ولو جعلناه للاشتراط بطل الابراء .
وكذا لو باع مال أبيه بعبارة الأب أو المورث ما لو قال ، بعتك هذه الدار "


( 1 ) في ك والقواعد : وقف الحكم .
[2] في ك والقواعد : وقف .

354

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست