نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 353
أما خيار المجلس فيختص بالبيع وأقسامه وليست الإجارة بيعا عندنا . وقد منع الشيخ من ثبوت خيار الشرط في الصرف ، محتجا بالاجماع . ولا يدخل خيار التأخير في غير البيع ، أما خيار الغبن فيمكن الحاقه بالصلح والإجارة ، وكذا خيار الرؤية ، بل وبالمزارعة والمساقاة ، وخيار العيب يدخل في الجميع . اما الأرش فيختص بالبيع ، ويحتمل وجوبه في الصلح والإجارة . ( الثالثة ) قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت وجائزا في آخر ، ثم يلحقه اللزوم بعد ذلك ، كما إذا اشترط رد الثمن في أجل ، فان ترك لزم البيع . وهذا جواز بين لزومين . وقد يشترط الخيار شهرا بعد شهر العقد ، فان الأقرب جوازه . وهذا اللزوم بين جوازين ، لان خيار المجلس ثابت فيه ثم يلزم العقد بعد التفرق حتى يدخل الأجل المشروط . ( الرابعة ) لا يدخل الخيار بأقسامه في الايقاعات بأقسامها ، الا العتق على رواية والوقف على خلاف . قاعدة : يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما : أما في اللزوم والجواز ، كالبيع والجعالة والشركة . أو في المكايسة والمسامحة ، كالبيع والنكاح ، وفي التسديد [1] وامتناع الخيار وجوازه كالبيع والصرف ، وفي الغرر وعدمه كالبيع والقراض والمساقاة . ومنع بعضهم من جواز هذه الستة . ويجمع أوائل أسمائها " جص مشنق " [2] اعتبارا بتنافيها .
[1] في ك : وفي التشديد . [2] جص مشنق : الجيم إشارة إلى الجعالة والصاد إلى الصرف والميم إلى المساقاة والشين إلى الشركة والنون إلى النكاح والقاف إلى القراض .
353
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 353