responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 352


فمنها - ما هو لازم من طرفيه كالنكاح والإجارة والوقف والصلح والمزارعة والمساقاة والهبة في بعض الصور والضمان بأقسامه الا الكفالة ، وفي المسابقة خلاف .
ومنها - ما هو جائز من طرفيه ، وهي الوديعة والعارية والقراض والشركة والوكالة والوصية والقرض والجعالة والهبة في بعض صورها ، لانتظام المصالح بجوازها والا لرغب عنها أكثر الناس للمشقة بلزومها .
ويلحق بالوكالة ولاية القضاء والوقف والمصالح المعينة من قبل القاضي ، وقيل لا يجوز عزل القاضي اقتراحا فيكون لازما من طرف ، وأما عزل نفسه فجائز عند وجود من هو بالصفات لا عند عدمه .
ومنها - ما هو لازم من طرف جائز من آخر ، كالرهن وكفالة البدن وعقد الذمة والأمان ، قيل والهبة من ذي الرحم أو مع القرابة أو مع التعويض أو مع التصرف ، ويظهر اللزوم من الطرفين ، إذ لا يجب على الواهب القبول بفسخ المتهب ، لأنه ملك جديد .
وأما الكتابة فقد قال ابن حمزة بجوازها مشروطة من الطرفين ومطلقة من طرف السيد ، والفاضلان على لزومها من طرفيهما .
ومنها - ما يكون في مبدئه جائزا ثم يؤول إلى اللزوم ، كالهبة بعد القبض وقبل أحد الأربعة السابقة والوصية قبل الموت والقبول وتلزم بعدهما .
فوائد :
( الأولى ) الأقرب أن الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص بغير المحلل ، إذ له الفسخ . ويحتمل طرده فيه .
( الثانية ) يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة الا النكاح والوقف

352

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست