responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 351


< فهرس الموضوعات > الأصل الحلول في العقود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأصل في العقود اللزوم الا في مواضع < / فهرس الموضوعات > قاعدة :
الأصل الحلول في العقود ، ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة :
( الأول ) ما يشترط فيه الأجل ، وقد سلف .
( الثاني ) ما يبطله كالربوي .
( الثالث ) ما فيه خلاف وأقربه جواز الحلول ، وهو السلف .
( الرابع ) ما يجوز حالا ومؤجلا ، وهو معظم العقود .
وكل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه ان اشترطنا الأجل ، والا فان قبض الثمن أو أحدهما على ما مر صح .
وقد يتصور أجلا مع التقابض في المجلس ، فإن كان ربويا بجنسه فالأقرب البطلان وإن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع ، وكذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا وقبضه في المجلس .
قاعدة :
الأصل في العقود اللزوم ، ويخرج عن الأصل في مواضع بعلل خارجة ، فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور :
( منها ) أقسام الخيار المشهورة ، وخيار فوات شرط معين أو وصف معين أو عروض الشركة قبل القبض وتلف المبيع المعين أو الثمن المعين قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري وان قبضه ، والإقالة والتحالف عند التخالف في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول ، وتفريق الصفقة والاخلال بالشرط ، وخيار الرجوع عند الافلاس .
وأما سائر العقود :

351

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست