responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 350


( الثاني ) ما لو شاهدا القرية بجميع حدودها ومزارعها أو ساوم عليها كذلك ولم يذكره حال العقد ، فإنه ينصرف إليه - قاله بعض الأصحاب .
( الثالث ) بيع التلجئة [1] وهو المواطاة على صورة بيع ثم يبيع وقد تواطئا على الفسخ لمنع الظالم من استملاك العين ، فإنه يحتمل التأثير وأن يكون العقد باطلا .
( الرابع ) كل اثنين تواطيا على صورة عقد وفي أنفسهما رده بعده ، وفي الاخبار ما يدل على بطلانه .
( الخامس ) التدليس قبل العقد في النكاح على قول .
قاعدة :
كل عقد على عوضين لابد من القبض في الجملة من الجانبين ، ولكن القبض في المجلس يختلف ، فهنا أنواع أربعة :
( الأول ) مالا يشترط فيه ، وهو غالب العقود .
( الثاني ) ما يشترط فيه قبض العوضين ، وهو الصرف . ولا يلحق به الطعام بالطعام وان كانا موصوفين .
( الثالث ) ما يشترط فيه قبض الثمن ، وهو السلم .
( الرابع ) ما يشترط فيه قبض أحدهما وهو بيع الموصوف بموصوف ، سواء كانا ربويين أولا . ولعل الأقرب ترجيح قبض الثمن لأنه لم يعهد اشتراطه .



[1] التلجئة : الاكراه . قال بعض اللغويين : التلجئة عند الفقهاء : ان يلجئك انسان ان تأتي أمرا ظاهره خلاف الباطن .

350

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست