نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 350
( الثاني ) ما لو شاهدا القرية بجميع حدودها ومزارعها أو ساوم عليها كذلك ولم يذكره حال العقد ، فإنه ينصرف إليه - قاله بعض الأصحاب . ( الثالث ) بيع التلجئة [1] وهو المواطاة على صورة بيع ثم يبيع وقد تواطئا على الفسخ لمنع الظالم من استملاك العين ، فإنه يحتمل التأثير وأن يكون العقد باطلا . ( الرابع ) كل اثنين تواطيا على صورة عقد وفي أنفسهما رده بعده ، وفي الاخبار ما يدل على بطلانه . ( الخامس ) التدليس قبل العقد في النكاح على قول . قاعدة : كل عقد على عوضين لابد من القبض في الجملة من الجانبين ، ولكن القبض في المجلس يختلف ، فهنا أنواع أربعة : ( الأول ) مالا يشترط فيه ، وهو غالب العقود . ( الثاني ) ما يشترط فيه قبض العوضين ، وهو الصرف . ولا يلحق به الطعام بالطعام وان كانا موصوفين . ( الثالث ) ما يشترط فيه قبض الثمن ، وهو السلم . ( الرابع ) ما يشترط فيه قبض أحدهما وهو بيع الموصوف بموصوف ، سواء كانا ربويين أولا . ولعل الأقرب ترجيح قبض الثمن لأنه لم يعهد اشتراطه .
[1] التلجئة : الاكراه . قال بعض اللغويين : التلجئة عند الفقهاء : ان يلجئك انسان ان تأتي أمرا ظاهره خلاف الباطن .
350
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 350