نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 349
كشرط أن لا يبيع أو لا يطأ أو لا يقبض المبيع ، الا اشتراط العتق فإنه جائز لحديث بريرة . واما أن لا ينافي العقد ، كشرط خياطة ثوب وقرض مال فيصح عندنا . والشرط في النكاح ينقسم إلى هذه القسمة ، الا أن شرط ما لا ينافي العقد كشرط عدم التزويج والتسري أو عدم الطلاق والا يبطل العقد قطعا ، وفي ابطاله المهر وجهان . ولو شرط عدم الطلاق أو عدم وطئ أو عدم الثيبوبة [1] بعد الوطئ أو عددا معينا منه لا غيره بطل العقد ، ولو شرط الطلاق بعده فوجهان في العقد ويبطل الشرط قطعا . وربما احتمل ان شرط عددا معينا في الوطئ إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة ، أما لو كان المشترط الزوج فإنه حق له فلا يبطل به . وليس بشئ ، لان الوطئ حق للزوجة أيضا للوقت المعين ، أما لو شرط عليها أن يزيد على الواجب أمكن الصحة ، وكذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب . ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب فإن كان الزوج فهو لاغ ، وان كانت الزوجة فالأقرب أنه كذلك ، لان الزائد حق له يصنع فيه ما شاء . قاعدة : كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له ، وقد يظهر أثره في مواضع : ( الأول ) ما لو تواطيا على شرط فنسياه حين العقد فالأقرب أن العقد باطل .