responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 349


كشرط أن لا يبيع أو لا يطأ أو لا يقبض المبيع ، الا اشتراط العتق فإنه جائز لحديث بريرة . واما أن لا ينافي العقد ، كشرط خياطة ثوب وقرض مال فيصح عندنا .
والشرط في النكاح ينقسم إلى هذه القسمة ، الا أن شرط ما لا ينافي العقد كشرط عدم التزويج والتسري أو عدم الطلاق والا يبطل العقد قطعا ، وفي ابطاله المهر وجهان .
ولو شرط عدم الطلاق أو عدم وطئ أو عدم الثيبوبة [1] بعد الوطئ أو عددا معينا منه لا غيره بطل العقد ، ولو شرط الطلاق بعده فوجهان في العقد ويبطل الشرط قطعا .
وربما احتمل ان شرط عددا معينا في الوطئ إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة ، أما لو كان المشترط الزوج فإنه حق له فلا يبطل به .
وليس بشئ ، لان الوطئ حق للزوجة أيضا للوقت المعين ، أما لو شرط عليها أن يزيد على الواجب أمكن الصحة ، وكذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب .
ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب فإن كان الزوج فهو لاغ ، وان كانت الزوجة فالأقرب أنه كذلك ، لان الزائد حق له يصنع فيه ما شاء .
قاعدة :
كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له ، وقد يظهر أثره في مواضع :
( الأول ) ما لو تواطيا على شرط فنسياه حين العقد فالأقرب أن العقد باطل .



[1] في ص وهامش ك : أو عدم البينونة .

349

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست