responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 34


فيجزي عنها واحد إذا نوى رفع الحدث وأطلق ، وأن نوى رفع واحد منها فالأصح ارتفاع الجميع ، الا أن ينوي نفي رفع غيره فيبطل .
وان تعددت أسباب الغسل ، قال شيخنا الأقرب أنه كذلك .
وتفصيل بعض الأصحاب بنية الجنابة المجزية عن غيرها وعدم اجزاء غيرها عنها ، بعيد .
والأصل فيه أن المرتفع ليس نفس الحدث ، بل المنع من العبادة المشروطة به ، وهو قدر مشترك بين الجميع والخصوصيات ملغاة .
وفيه نظر ، لمنع الغاء الخصوصيات ، فان خصوصية الجنابة لا توجب الوضوء بخلاف غيرها . وهذا صريح في اعتبار الخصوصية ، فلا يجزي نيتها عن غيرها ( لكن ان نوى خصوصية ، توجب الوضوء والغسل وجبا والا اكتفى [1] بالغسل وحده كنية الجنابة ) [2] .
وأما الاجتزاء بغسل الميت لمن مات جنبا أو حائضا بعد طهرها فليس من هذا الباب ، إذا بالموت يرتفع التكليف ، فلا يبقي للأسباب المتقدمة أثر .
وما روي من أنه يغسل غسل الجنابة بعد موته ، [3] يوجب عدم التداخل في



[1] في ص : والا اكتفى بنية الغسل وحده .
[2] في ص ما بين القوسين " لكن " إلى كنية الجناية " مقدم على " وهذا صريح " إلى " عن غيرها " .
[3] الكافي 3 / 154 وفي التهذيب 1 / 433 بسنده عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وهو جنب . قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك . ثم روى روايتين في هذا المنعى عن عيص ، وفي إحداهما : قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت . وقال : فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين ما قدمناه أولا ، لأن هذه الروايات الأصل فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد ، ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع ، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب . على أنه يمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله ، فكأنه قيل له ينبغي أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت ، فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ . وقد روى الذي ذكرناه هذا الرواي بعينه ، ثم روى بسنده عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك . تم ما في التهذيب ، وكذا قال في الاستبصار أيضا . وفي هامش الاستبصار عن المولى المجلسي الثاني في شرح " ثم يغسل بعد غسل الميت " قال رحمه الله : يمكن حمله على أن المعنى إزالة الجنابة ، أي المني ، بأن يقرأ " يغسل " بالتخفيف - انتهى . وقال أبوه المجلسي الأول المولى محمد تقي رضوان الله تعالى عليهما في كتابه الشريف " روضة المتقين " عند شرح رواية " الجنب إذا مات غسل غسلا واحدا يجزي عنه لجنابته " رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي معناه أخبار كثيرة . وما ورد من الامر بالغسل منها محمول على التقية أو الاستحباب ، والظاهر أن التداخل كناية عن أنه كان جنبا يرتفع حكم الجنابة بالغسل ، لا أنه جنب لأنها من أحكام الاحياء لا الأموات . ويمكن حمله على الظاهر ويقال ببقاء حكمها وارتفاعه بغسل الميت ، على أنه قد تقدم ان غسل الميت أيضا غسل الجنابة وفي حكمه - انتهى .

34

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست