نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 348
بيع الحر ولا الشراء به ، وكذا كل ما لا يملك وأم الولد والوقف والنكاح المحرم والإجارة على الفعل المحرم ، وكذا المبيع المجهول . قاعدة : كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركنا من أركانه فإنه باطل ، كالبيع واشتراط نفي تسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع أو الانتفاع للمنتقل إليه وان لم يكن من أركانه لكنه من مكملاته ، كاشتراط نفي خيار المجلس والحيوان ، فعندنا يصح ، لان لزوم العقود هو المقصود بالأصل والخيار عارض . ومنعه بعضهم ، لان الغرض بادخال الخيار هنا للتروي واستدراك الغايات فهو من مقاصد العقد ، فاشتراط الاخلال به اخلال بمقاصد العقد . قلنا : هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول . ومثله لو شرط نفي خيار العيب ، ولو شرطا رفع خيار الرؤية أو الغبن أو خيار تأخير الثمن ففيه نظر . قاعدة : كل شرط اما أن يقتضيه العقد أولا ، والأول مؤكد ، والثاني أما أن يكون مصلحة للبائع أو المشتري أو لهما ، كشرط الرهن والضمين بالثمن والاشهاد أو بشرط كونه صانعا أو ضمان الدرك ، أو اشتراط الخيار لهما ، أو لا يكون من مصلحتهما : فاما أن لا يتعلق به غرض [ كشرط أن يلبس أو يصلي النوافل أو لا يأكل اللحم ، فالشرط لاغ لان فيه منعا عن المباح وايجاب ما ليس بواجب . وهل يفسد العقد فيه ؟ وجهان . وان تعلق به غرض ] [1] لأحدها فاما أن ينافي مقتضى العقد فيفسد ويفسد