responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 348


بيع الحر ولا الشراء به ، وكذا كل ما لا يملك وأم الولد والوقف والنكاح المحرم والإجارة على الفعل المحرم ، وكذا المبيع المجهول .
قاعدة :
كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركنا من أركانه فإنه باطل ، كالبيع واشتراط نفي تسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع أو الانتفاع للمنتقل إليه وان لم يكن من أركانه لكنه من مكملاته ، كاشتراط نفي خيار المجلس والحيوان ، فعندنا يصح ، لان لزوم العقود هو المقصود بالأصل والخيار عارض .
ومنعه بعضهم ، لان الغرض بادخال الخيار هنا للتروي واستدراك الغايات فهو من مقاصد العقد ، فاشتراط الاخلال به اخلال بمقاصد العقد .
قلنا : هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول . ومثله لو شرط نفي خيار العيب ، ولو شرطا رفع خيار الرؤية أو الغبن أو خيار تأخير الثمن ففيه نظر .
قاعدة :
كل شرط اما أن يقتضيه العقد أولا ، والأول مؤكد ، والثاني أما أن يكون مصلحة للبائع أو المشتري أو لهما ، كشرط الرهن والضمين بالثمن والاشهاد أو بشرط كونه صانعا أو ضمان الدرك ، أو اشتراط الخيار لهما ، أو لا يكون من مصلحتهما : فاما أن لا يتعلق به غرض [ كشرط أن يلبس أو يصلي النوافل أو لا يأكل اللحم ، فالشرط لاغ لان فيه منعا عن المباح وايجاب ما ليس بواجب .
وهل يفسد العقد فيه ؟ وجهان .
وان تعلق به غرض ] [1] لأحدها فاما أن ينافي مقتضى العقد فيفسد ويفسد



[1] ما بين القوسين ليس في ص .

348

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست