responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 347


ولو قال " بعتك بمائة ان شئت " فهذا تعليق بما هو من قضاياه ، إذا لو لم يشأ لم يشتر . ووجه المنع النظر إلى صورة التعليق .
ولا فرق بين تعليق العقد أو بعض أركانه ، مثل " بعتك عبدي بمثل ما باع به فلان قريبه " وهما غير عالمين . وحمله على جواز اهلاك كاهلاك الغير قياس من غير جامع .
وكذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة أو محللة فيظهر محللة ، فإنه باطل لعدم الجزم حال العقد وان ظهر حلها .
وكذا الايقاعات ، كما لو خالع امرأته فطلقها وهو شاك في زوجتها ، أو ولي نائب الامام قاضيا لا يعلم أهليته وان ظهرت الأهلية .
ويخرج من هذا بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته ، لان الجزم هنا حاصل لكن خصوصية البائع غير معلومة . وان قيل بالبطلان أمكن ، لعدم القصد إلى نقل ملكه .
وكذا لو زوج أمة أبيه [1] فظهر ميتا ، أما لو باع صبرة بصبرة فظهر تماثلهما في القدر متجانسين أو مختلفين [2] أو تخالفهما متخالفين ولم يتمانعا ، فان الشيخ جوزه . والأقرب منعه ، للغرر الظاهر حال العقد .
قاعدة :
كل عقد تعاقد [3] عن نفوذه في النقل والانتقال باطل ، ومن ثم لم يصح



[1] في ك : ابنه .
[2] في ك : أو متخالفين .
[3] في ك والقواعد : تقاعد .

347

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست