نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 346
( البحث الثاني - في العقود وتوابعها على وجه عام ) قاعدة : لا يقع عقد على عين أو منفعة الا من مالك أو بحكمه ، وحكم المالك الأب والجد والوصي والوكيل والحاكم والأمين والمقاص وناظر الوقف ، والملتقط إذا خاف هلاك اللقطة ، وتعذر الحاكم والودعي كذلك ، وبعض المؤمنين في مال الطفل عند تعذر الولي ، وواجد البدنة هدية ويتعذر ايصالها أو نحرها وتفرقها [1] على احتمال جواز البيع . قاعدة : لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط ، سواء كان مترقبا [2] قطعا معلوم الوقت - وهو المعبر عنه بالصفة - أو غير معلوم الوقت ، أو كان غير مقطوع الترقب إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده ، مثل إن كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا أو إن كان لي ، أو إن كان أبى قد مات فقد زوجتك أمته ، أو ان كانت موكلتي قد انقضت عدتها فقد زوجتكها ، أو إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك ابنتي . أما لو علمنا [3] الوجود فان القصد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق ولا نظر إلى كونهما ينكر انه أو أحدهما إذا كان معلوما ، كانكار الموكل الاذن في شراء شئ معين أو بثمن معين .
[1] في ص : وتفرقتها . [2] في هامش ك : متوقتا . [3] في ك : لو علمنا .
346
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 346