responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 346


( البحث الثاني - في العقود وتوابعها على وجه عام ) قاعدة :
لا يقع عقد على عين أو منفعة الا من مالك أو بحكمه ، وحكم المالك الأب والجد والوصي والوكيل والحاكم والأمين والمقاص وناظر الوقف ، والملتقط إذا خاف هلاك اللقطة ، وتعذر الحاكم والودعي كذلك ، وبعض المؤمنين في مال الطفل عند تعذر الولي ، وواجد البدنة هدية ويتعذر ايصالها أو نحرها وتفرقها [1] على احتمال جواز البيع .
قاعدة :
لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط ، سواء كان مترقبا [2] قطعا معلوم الوقت - وهو المعبر عنه بالصفة - أو غير معلوم الوقت ، أو كان غير مقطوع الترقب إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده ، مثل إن كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا أو إن كان لي ، أو إن كان أبى قد مات فقد زوجتك أمته ، أو ان كانت موكلتي قد انقضت عدتها فقد زوجتكها ، أو إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك ابنتي .
أما لو علمنا [3] الوجود فان القصد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق ولا نظر إلى كونهما ينكر انه أو أحدهما إذا كان معلوما ، كانكار الموكل الاذن في شراء شئ معين أو بثمن معين .



[1] في ص : وتفرقتها .
[2] في هامش ك : متوقتا .
[3] في ك : لو علمنا .

346

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست