responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 345


قاعدة :
لا يدخل في ملك انسان شئ قهرا الا الإرث والوصية للحمل ان قلنا بعدم احتياجه إلى القول ، ومطلق الوصية ان قلنا إن القبول ناقل ، والوقف على قوم معينين ونسلهم إذا قبل الأول منهم ، والجهات العامة ان قلنا بملك المسلمين ، والغنيمة ان قلنا يملك بالاستيلاء ، والزكاة ان قلنا بالشركة وكذا الخمس الا أنه فيهما ملك لجميع المستحقين ويصرف إلى البعض لتعذر العموم ، ونصف الصداق إذا تنصف ، وكله إذا ارتدت ، والمبيع إذا تلف قبل القبض وقلنا بالملك الضمني ، وكذا الثمن المعين لو تلف قبل القبض ، وثمن الشقص إذا تملكه الشفيع ، والشقص المتقوم في الرقيق إذا أعتق الشقص الاخر ، والمبيع إذا رد على البائع بأحد أسباب الفسخ ، وكذا الثمن المعين إذا فسخ البائع وأرش جناية الخطأ وعمده ، والعمد المضمون بالأرش .
وفي النذر لمعين أو مبهم تردد ، وأما الماء والثلج المجتمعان في داره أو الكلاء النابت في أرضه فالظاهر أنه أولوية لا ملك .
فائدة :
المراد بملك [1] الملك أن ينعقد سبب يقتضي المطالبة بالتمليك ، فهو يعد مالكا من حيث الجملة تنزيلا للسبب منزلة المسبب ، كحيازة الغنيمة ، والاستحقاق بالشفعة ، والحضور على كنز أو مال مباح ، وحق الشفعة ، وظهور مال المضاربة ان قلنا يملك بالانضاض .



[1] في هامش ك : بتملك الملك .

345

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست