نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 344
لأنه تمليك الانتفاع ، بخلاف ما إذا أطلق . ولو شككنا في تناول اللفظ للمنفعة لم يدخل الا بقرينة عادية أو حالية . أما السكنى والعمرى فلا يتصور فيهما تملك المنفعة بل تملك الانتفاع ، فليس له أن يسكن غيره . بخلاف الوصية بالمنفعة ، كما لو أوصى له بمنفعة الدار فلو أوصى له أن يسكن الدار فهو تمليك الانتفاع أيضا ، ويجوز أن يسكن بالمسكن معه من جرت العادة به قضية للعرف وان يدخل إليه ضيفا وصديقا لمصلحته . وكذا الكلام في بيوت المدارس والربط إنما تستعمل فيما وقفت له ولا يجوز استعمالها في خزن أو ايداع متاع الا مع قصر الزمان أو ما جرت العادة به ، وكذا لا يستعمل حصر المسجد في غيره ولا فيه في الغطاء مثلا ، لأنها لم توضع لتملك العين ولا المنفعة بل للانتفاع على الوجه المخصوص . قاعدة : حرم الأصحاب الأجرة على القضاء والاذان والإقامة وجوزوا الرزق من بيت المال ، فيسأل عن الفرق بينهما وكلاهما عوض عن تلك الأفعال ، فيقال في الجواب : ان الرزق احسان ومعروف وإعانة من الامام على قيام المصلحة عامة ، وليس فيه معاوضة . ويفارق الإجارة بأن الارتزاق جائز والإجارة لازم ، وبأنه يجوز زيادته ونقيصته بحسب المصلحة بخلاف الإجارة ، ويجوز أيضا نغير جنسه وتبديله بخلاف مال الإجارة ، وبأنه يصرف في الأهم من المصالح فالأهم ، ولان مال الإجارة يورث بخلاف الرزق . ولو قيل بأنه معاوضة منهم للمسلمين أمكن ، لان العمل للمسلمين فالعوض منهم . وإنما لم يجعل إجارة ابقاءا لها على الجواز واقتداء بالسلف .
344
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 344