responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 344


لأنه تمليك الانتفاع ، بخلاف ما إذا أطلق . ولو شككنا في تناول اللفظ للمنفعة لم يدخل الا بقرينة عادية أو حالية .
أما السكنى والعمرى فلا يتصور فيهما تملك المنفعة بل تملك الانتفاع ، فليس له أن يسكن غيره . بخلاف الوصية بالمنفعة ، كما لو أوصى له بمنفعة الدار فلو أوصى له أن يسكن الدار فهو تمليك الانتفاع أيضا ، ويجوز أن يسكن بالمسكن معه من جرت العادة به قضية للعرف وان يدخل إليه ضيفا وصديقا لمصلحته .
وكذا الكلام في بيوت المدارس والربط إنما تستعمل فيما وقفت له ولا يجوز استعمالها في خزن أو ايداع متاع الا مع قصر الزمان أو ما جرت العادة به ، وكذا لا يستعمل حصر المسجد في غيره ولا فيه في الغطاء مثلا ، لأنها لم توضع لتملك العين ولا المنفعة بل للانتفاع على الوجه المخصوص .
قاعدة :
حرم الأصحاب الأجرة على القضاء والاذان والإقامة وجوزوا الرزق من بيت المال ، فيسأل عن الفرق بينهما وكلاهما عوض عن تلك الأفعال ، فيقال في الجواب :
ان الرزق احسان ومعروف وإعانة من الامام على قيام المصلحة عامة ، وليس فيه معاوضة . ويفارق الإجارة بأن الارتزاق جائز والإجارة لازم ، وبأنه يجوز زيادته ونقيصته بحسب المصلحة بخلاف الإجارة ، ويجوز أيضا نغير جنسه وتبديله بخلاف مال الإجارة ، وبأنه يصرف في الأهم من المصالح فالأهم ، ولان مال الإجارة يورث بخلاف الرزق .
ولو قيل بأنه معاوضة منهم للمسلمين أمكن ، لان العمل للمسلمين فالعوض منهم . وإنما لم يجعل إجارة ابقاءا لها على الجواز واقتداء بالسلف .

344

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست