responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 343


ومنهم من اعتبر الاذان فجعل الأجرة عليه خاصة ، لأنه غير لازم فصحت الأجرة عليه . وهذه الصور في الحقيقة غير مخالفة للقاعدة كما ترى ، ونحن نمنع الإجارة على الإمامة ، لأنها ليست عملا زائدا على الصلاة الواجبة ولما ذكروه من اجتماع العوضين .
فائدة :
قد سبق الفرق بين تملك المنفعة وتملك الانتفاع [ فالنكاح من باب تملك الانتفاع ] [1] ذا نسب إلى الزوجة دائما كان أو مؤجلا ، وإذا نسب إلى الأمة فهو من باب تملك المنفعة . فالقسم الأول لا يجوز فيه تمليكه الغير ، بخلاف الثاني ، الا أن الثاني إنما ملكت المنفعة فيه تبعا للعين .
ومما يشبه ملك الانتفاع الوكالة بغير عوض ، فليس للموكل تمليك انتفاعه بالوكيل لغيره ، أما لو وكله بعوض فهو في معنى الإجارة ، فيكون مالكا لمنفعته فله نقلها في موضع يصح النقل ، كالوكالة في بيع وشراء شهرا مثلا ، بخلاف الوكالة في بيع سلعة معينة أو تزويج امرأة معينة .
والقراض والمزارعة والمساقاة من قبيل تملك الانتفاع بالنسبة إلى المالك أما العامل فالحصة يملكها [2] ملك عين لا منفعة .
فروع :
لو قال " وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه " فالظاهر أنه ليس لهم الإجارة



[1] ليس ما بين القوسين في ص .
[2] في ص بمثلها .

343

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست