نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 343
ومنهم من اعتبر الاذان فجعل الأجرة عليه خاصة ، لأنه غير لازم فصحت الأجرة عليه . وهذه الصور في الحقيقة غير مخالفة للقاعدة كما ترى ، ونحن نمنع الإجارة على الإمامة ، لأنها ليست عملا زائدا على الصلاة الواجبة ولما ذكروه من اجتماع العوضين . فائدة : قد سبق الفرق بين تملك المنفعة وتملك الانتفاع [ فالنكاح من باب تملك الانتفاع ] [1] ذا نسب إلى الزوجة دائما كان أو مؤجلا ، وإذا نسب إلى الأمة فهو من باب تملك المنفعة . فالقسم الأول لا يجوز فيه تمليكه الغير ، بخلاف الثاني ، الا أن الثاني إنما ملكت المنفعة فيه تبعا للعين . ومما يشبه ملك الانتفاع الوكالة بغير عوض ، فليس للموكل تمليك انتفاعه بالوكيل لغيره ، أما لو وكله بعوض فهو في معنى الإجارة ، فيكون مالكا لمنفعته فله نقلها في موضع يصح النقل ، كالوكالة في بيع وشراء شهرا مثلا ، بخلاف الوكالة في بيع سلعة معينة أو تزويج امرأة معينة . والقراض والمزارعة والمساقاة من قبيل تملك الانتفاع بالنسبة إلى المالك أما العامل فالحصة يملكها [2] ملك عين لا منفعة . فروع : لو قال " وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه " فالظاهر أنه ليس لهم الإجارة