responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 342


1 - أن يتعين عليهما الجهاد باجتماع الشرائط فيهما والإجارة هنا ممتنعة .
2 - أن لا يتعين عليهما ، لاتصافهما بأحد الموانع [1] ، والإجارة هنا جائزة قوله : للخارج ثواب الجهاد . قلنا : إن أردت لأنه مجاهد عن نفسه ، فالتقدير أنه لم يتعين عليه وان أردت لأنه مجاهد في الجملة ، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد له وان كانت الأضعاف له كأجير الحج فلا يلزم اجتماع العوض والمعوض .
3 - أن لا يتعين على الأجير ويتعين على المستأجر ، والإجارة هنا باطلة لوجوب خروجه بنفسه ، الا أن يستأجره ويخرج فيكون من قبيل الثاني .
4 - أن يتعين على الأجير ولا يتعين على المستأجر ، والإجارة هنا باطلة لما ذكره [2] من العلة وأما التفصيل بالديوان فتحكم .
( الثانية ) عقد المسابقة يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال ، فكان ينبغي أن لا يأخذ عليه عوضا حذرا من اجتماع العوض والمعوض ، ولكنه لما لم يكن واجبا في نفسه وهو قابل للنيابة فإذا بذل أجنبي عوضا أو بذل من بيت المال كان الجعل في الحقيقة لعمل مصلحة من مصالح المسلمين ، فكأن المتسابقين مشغولان بالعمل للمسلمين ، فجاز أن يأخذا عليه عوضا . وكذا إذا كان العوض منهما أو من أحدهما ، فإنه بذل المال في مقابلة تلك المصلحة ، لان جلب الغنم ودفع الغرم يبعث العزم على ذلك ، فيكون أبلغ في نفع المسلمين من المباشرة من غير رهن .
( الثالثة ) الأجرة على الإمامة يلزم منها ذلك المحذور ، لان الصلاة نفع له فلو أخذ عنها عوضا لاجتمع العوضان له . وخرجوها على أن الأجرة بإزاء ملازمة المكان المعين وهو مغاير للصلاة .



[1] في ك : بأحد المواضع .
[2] في ك : لما ذكرنا .

342

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست