نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 341
قاعدة : لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوض عندنا والا لكان أكلا بالباطل ، إذا كله [1] بالحق أن يدفع عوضا ويأخذ معوضا ليرتفع الضرر عن المتعاقدين وينتفع كل واحد بما بذل . وقد وقع الاجماع على أنه لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والمثمن وللأجير المنفعة والأجرة ولا للزوج البضع والمهر . ومنه نسبة الأرض إلى الثمن مثل ما بين القيمتين ، إذ لو نسب إلى القيمة أدى في بعض الصور إلى الجمع بين العوض والمعوض ، كما لو اشتراه بمائة فقوم صحيحا بمائتين ومعيبا بمائة ، فانا لو رجعنا بما بين القيمتين لرجع بالمائة فيملك العوض والمعوض . ومنه من وجد عين ماله عند مفلس وقد جنى عليها ، فإنه يرجع بمثل الجناية من الثمن لا بالجناية نفسها حذرا من ذلك ، كما لو كان ثمنه مائة فقلعت عينه وهو يساوي مائتين ، فلو رجع بأرش الجناية لرجع بمائة بل يرجع بمثل نسبته فيرجع بخمسين . وقد ذكر بعض العامة صورا ثلاثا مستثناة : ( الأولى ) الأجرة على الجهاد باستيجار القاعد [2] المجاهد أو الجعالة له ، وشرط بعضهم أن يكون الأجير والمستأجر من ديوان واحد . ومنعه أكثرهم ، لان المجاهد يحصل له ثواب الجهاد ، فلو أخذ عليه أجرة لاجتمع العوض والمعوض . والتحقيق فيه أن هنا أمورا [3] أربعة :
[1] في ص : إذا الحكم بالحق . [2] في ك : باستيجار الفارس . [3] في ك : ان هنا صورا .
341
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 341