responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 341


قاعدة :
لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوض عندنا والا لكان أكلا بالباطل ، إذا كله [1] بالحق أن يدفع عوضا ويأخذ معوضا ليرتفع الضرر عن المتعاقدين وينتفع كل واحد بما بذل .
وقد وقع الاجماع على أنه لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والمثمن وللأجير المنفعة والأجرة ولا للزوج البضع والمهر .
ومنه نسبة الأرض إلى الثمن مثل ما بين القيمتين ، إذ لو نسب إلى القيمة أدى في بعض الصور إلى الجمع بين العوض والمعوض ، كما لو اشتراه بمائة فقوم صحيحا بمائتين ومعيبا بمائة ، فانا لو رجعنا بما بين القيمتين لرجع بالمائة فيملك العوض والمعوض .
ومنه من وجد عين ماله عند مفلس وقد جنى عليها ، فإنه يرجع بمثل الجناية من الثمن لا بالجناية نفسها حذرا من ذلك ، كما لو كان ثمنه مائة فقلعت عينه وهو يساوي مائتين ، فلو رجع بأرش الجناية لرجع بمائة بل يرجع بمثل نسبته فيرجع بخمسين .
وقد ذكر بعض العامة صورا ثلاثا مستثناة :
( الأولى ) الأجرة على الجهاد باستيجار القاعد [2] المجاهد أو الجعالة له ، وشرط بعضهم أن يكون الأجير والمستأجر من ديوان واحد . ومنعه أكثرهم ، لان المجاهد يحصل له ثواب الجهاد ، فلو أخذ عليه أجرة لاجتمع العوض والمعوض . والتحقيق فيه أن هنا أمورا [3] أربعة :



[1] في ص : إذا الحكم بالحق .
[2] في ك : باستيجار الفارس .
[3] في ك : ان هنا صورا .

341

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست