نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 33
ويتفرع على ذلك أمران : الأول - لو زوج الكافر ابنه الصغير امرأة بالغة ثم أسلم الأب والمرأة معا ، فان قلنا بمقارنة الجزء الأخير استمر النكاح لعدم سبق اسلامها ، وان قلنا بالتعقيب فاسلام الولد الحكمي إنما حصل بعد اسلام أبيه فيكون اسلامها سابقا فينفسخ النكاح . الثاني لو باع المفلس ماله من غريمه بالدين ولا دين سواه ، فان قلنا إن ارتفاع الحجر يقارن الجزء الأخير من البيع صح ، وان قلنا يتعقبه بطل . لان صحة البيع موقوفة على رفع الحجر الموقوف على سقوط الدين الموقوف على صحة البيع ، فيدور . ويحتمل الجزم بصحة البيع هنا ، لان هذا الحجر لحق الغريم ، والغرض منه عدم نزول الضرر به ، وهو منفي هنا ، كما لو باع الراهن الرهن من المرتهن . أو نقول : مجرد ايقاع القبول معه رضى يرفع الحجر . قاعدة : السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان ، ومع التعدد قد يقع دفعة وقد يترتب . ثم قد تتداخل الأسباب والمسببات وقد تتباين ، فهنا مباحث : ( الأول ) اتحادهما ، كالقذف والحد إذا صدر من الفاسق أو العدل ، ان لم نعتبر مسببية الفسق ، وكالدلوك لايجاب صلاة الظهر ، ولو اعتبرنا مسببية سببها تعدد المسبب . ( الثاني ) ان تعدد [1] الأسباب والمسبب واحد كأسباب الوضوء الموجبة له ،