responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 33


ويتفرع على ذلك أمران :
الأول - لو زوج الكافر ابنه الصغير امرأة بالغة ثم أسلم الأب والمرأة معا ، فان قلنا بمقارنة الجزء الأخير استمر النكاح لعدم سبق اسلامها ، وان قلنا بالتعقيب فاسلام الولد الحكمي إنما حصل بعد اسلام أبيه فيكون اسلامها سابقا فينفسخ النكاح .
الثاني لو باع المفلس ماله من غريمه بالدين ولا دين سواه ، فان قلنا إن ارتفاع الحجر يقارن الجزء الأخير من البيع صح ، وان قلنا يتعقبه بطل . لان صحة البيع موقوفة على رفع الحجر الموقوف على سقوط الدين الموقوف على صحة البيع ، فيدور .
ويحتمل الجزم بصحة البيع هنا ، لان هذا الحجر لحق الغريم ، والغرض منه عدم نزول الضرر به ، وهو منفي هنا ، كما لو باع الراهن الرهن من المرتهن .
أو نقول : مجرد ايقاع القبول معه رضى يرفع الحجر .
قاعدة :
السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان ، ومع التعدد قد يقع دفعة وقد يترتب . ثم قد تتداخل الأسباب والمسببات وقد تتباين ، فهنا مباحث :
( الأول ) اتحادهما ، كالقذف والحد إذا صدر من الفاسق أو العدل ، ان لم نعتبر مسببية الفسق ، وكالدلوك لايجاب صلاة الظهر ، ولو اعتبرنا مسببية سببها تعدد المسبب .
( الثاني ) ان تعدد [1] الأسباب والمسبب واحد كأسباب الوضوء الموجبة له ،



[1] في ص : انه يتعدد الأسباب .

33

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست