responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 338


ولا تنافي بين الامكان الذاتي والانتفاع الغيري ولا يرد النقض بملك الملك لأنه لا يسمى ملكا حقيقيا ، وكذا الضيافة إذ الا صح أنه لا يملك الا بالمضغ ، ولا بالوقف عند من قال بملك الموقوف عليه لان الانتفاع حاصل به في الجملة والاعتياض قد يحصل في صور بيع الوقف ، ولا مالك الانتفاع دون المنفعة كالمسكن لان ذلك لا يعد ملكا حقيقيا .
وعلى هذا الملك من الأحكام الخمسة ، أعني الإباحة ، وله اعتبار يلحقه بالوضع ، إذ هو سبب في الانتفاع الا أنه غير المصطلح ، إذ الضابط في خطاب الوضع ما كان متعلقا بأفعال المكلف لا على وجه الاقتضاء والتخيير .
ولو صلحت السببية هنا بجعله [1] من خطاب الوضع لكان أكثر الأحكام منه ، إذا النكاح مثلا سبب في الحل والحل سبب في وجوب حقوق الزوجة التي هي سبب في أمور أخر ، والدلوك سبب في وجوب الصلاة والوجوب سبب لاستحقاق الثواب بالفعل والعقاب بالترك . وسبب تقدمه على غيره من المندوبات .
قاعدة :
أقسام الملك قد يكون للرقبة ، وقد يكون للمنفعة ، وقد يكون للانتفاع ، وقد يكون للملك [2] . وهو المعبر عنه بقولهم " ملك أن يملك " .
والأولان ظاهران ، وأما ملك الانتفاع فكالوقف على الجهات العامة عند من قال ينتقل إلى الله تعالى ، فان الموقوف عليه يملك انتفاعه به ، كالمدارس والربط فله السكنى بنفسه والارتفاق وليس له الإجارة .
ومنه ملك الزوج للبضع ، فإنه إنما يملك الانتفاع به ، ولهذا لو وطئت



[1] في ص : لجعله .
[2] في ص : وقد يكون بملك الملك .

338

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست