نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 338
ولا تنافي بين الامكان الذاتي والانتفاع الغيري ولا يرد النقض بملك الملك لأنه لا يسمى ملكا حقيقيا ، وكذا الضيافة إذ الا صح أنه لا يملك الا بالمضغ ، ولا بالوقف عند من قال بملك الموقوف عليه لان الانتفاع حاصل به في الجملة والاعتياض قد يحصل في صور بيع الوقف ، ولا مالك الانتفاع دون المنفعة كالمسكن لان ذلك لا يعد ملكا حقيقيا . وعلى هذا الملك من الأحكام الخمسة ، أعني الإباحة ، وله اعتبار يلحقه بالوضع ، إذ هو سبب في الانتفاع الا أنه غير المصطلح ، إذ الضابط في خطاب الوضع ما كان متعلقا بأفعال المكلف لا على وجه الاقتضاء والتخيير . ولو صلحت السببية هنا بجعله [1] من خطاب الوضع لكان أكثر الأحكام منه ، إذا النكاح مثلا سبب في الحل والحل سبب في وجوب حقوق الزوجة التي هي سبب في أمور أخر ، والدلوك سبب في وجوب الصلاة والوجوب سبب لاستحقاق الثواب بالفعل والعقاب بالترك . وسبب تقدمه على غيره من المندوبات . قاعدة : أقسام الملك قد يكون للرقبة ، وقد يكون للمنفعة ، وقد يكون للانتفاع ، وقد يكون للملك [2] . وهو المعبر عنه بقولهم " ملك أن يملك " . والأولان ظاهران ، وأما ملك الانتفاع فكالوقف على الجهات العامة عند من قال ينتقل إلى الله تعالى ، فان الموقوف عليه يملك انتفاعه به ، كالمدارس والربط فله السكنى بنفسه والارتفاق وليس له الإجارة . ومنه ملك الزوج للبضع ، فإنه إنما يملك الانتفاع به ، ولهذا لو وطئت
[1] في ص : لجعله . [2] في ص : وقد يكون بملك الملك .
338
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 338