نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 339
بالشبهة كان مهر المثل لها ان كانت حرة وللسيد ان كانت أمة وليس للزوج فيه شئ . ومنه ملك الضيف الانتفاع بالاكل لا المأكول ، فليس التصرف في الطعام بغير الاكل . أما الوقوف الخاصة فإنه يملك المنفعة قطعا ، فله الإجارة والإعارة ، ويملك الثمرة والصوف واللبن . وأما الاقطاع فالخبر يدل على أنه مملك ، كأرض الزبير وعقيق بلال بن الحارث . نعم لو اعتيد الاعمار فيه لم يملك الرقبة ، وكذا لو صرح الامام بالعمرى أو الرقبى ، وحينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة كما ليس للمعمر أن يؤجر الا مع تصريح الامام له بذلك أو تعميم وجه الانتفاع . ولو عم عرف بلد ذلك صار كأنه المقصود ، وجوز بعض متأخري العامة الإجارة مطلقا ، وعارضه متأخر منهم بالمنع الا مع العرف . وملك [ الملك ] [1] جار في المواضع المعروفة ، وخاصية [2] زواله بالاعراض وتوقفه على نية التملك إذا أراد ملكه الحقيقي . قاعدة : قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداءا مقام الفعلي المنصوب ابتداءا كتقديم الطعام إلى الضيف ، فإنه مغن عن الاذن في الأصح . وتسليم الهدية إلى المهدى إليه وان لم يحصل [3] القبول القولي في الظاهر من فعل السلف
[1] ليس " الملك " في ص . [2] في ك : وخاصة . [3] في ص : وان لم ينقل القبول .
339
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 339