responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 339


بالشبهة كان مهر المثل لها ان كانت حرة وللسيد ان كانت أمة وليس للزوج فيه شئ .
ومنه ملك الضيف الانتفاع بالاكل لا المأكول ، فليس التصرف في الطعام بغير الاكل .
أما الوقوف الخاصة فإنه يملك المنفعة قطعا ، فله الإجارة والإعارة ، ويملك الثمرة والصوف واللبن .
وأما الاقطاع فالخبر يدل على أنه مملك ، كأرض الزبير وعقيق بلال بن الحارث . نعم لو اعتيد الاعمار فيه لم يملك الرقبة ، وكذا لو صرح الامام بالعمرى أو الرقبى ، وحينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة كما ليس للمعمر أن يؤجر الا مع تصريح الامام له بذلك أو تعميم وجه الانتفاع .
ولو عم عرف بلد ذلك صار كأنه المقصود ، وجوز بعض متأخري العامة الإجارة مطلقا ، وعارضه متأخر منهم بالمنع الا مع العرف .
وملك [ الملك ] [1] جار في المواضع المعروفة ، وخاصية [2] زواله بالاعراض وتوقفه على نية التملك إذا أراد ملكه الحقيقي .
قاعدة :
قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداءا مقام الفعلي المنصوب ابتداءا كتقديم الطعام إلى الضيف ، فإنه مغن عن الاذن في الأصح . وتسليم الهدية إلى المهدى إليه وان لم يحصل [3] القبول القولي في الظاهر من فعل السلف



[1] ليس " الملك " في ص .
[2] في ك : وخاصة .
[3] في ص : وان لم ينقل القبول .

339

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست