responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 337


المقصد الثاني ( في المعاملات ) وفيه قسمان :
( الأول - في الأمور العامة للتملكات والعقود ) وفيه بحثان :
( الأول في التملكات ) قاعدة :
الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به والعوض عنه من حيث هو كذلك .
وإنما كان حكما شرعيا لأنه يتبع الأسباب الشرعية ، وأما انه مقدر فلانه يرجع إلى تعلق خطاب الشارع والتعلق اعتباري ، بل يقدر في العين والمنفعة عند حصول الأسباب المحصلة له .
والتقييد بالانتفاع ليخرج تصرف الوصي والوكيل والحاكم مع عدم تحقق الملك ، والتقييد بالانتفاع به ليخرج الإباحة كما في الضيف والمار على الشجرة المثمرة على خلاف ، ويخرج الاختصاص في المسجد والرباط والطرق ومقاعد الأسواق ، وان هذه لا تملك فيها مع التمكن الشرعي من التصرف .
والتقييد بالحيثية ليخرج عنه ما يعرض له من مانع الحجر [1] على المالك ، فان الملك يقتضي ذلك من حيث هو هو ، وإنما التخلف لمانع .



[1] في ص : من بائع كالحجر .

337

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست