نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 337
المقصد الثاني ( في المعاملات ) وفيه قسمان : ( الأول - في الأمور العامة للتملكات والعقود ) وفيه بحثان : ( الأول في التملكات ) قاعدة : الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به والعوض عنه من حيث هو كذلك . وإنما كان حكما شرعيا لأنه يتبع الأسباب الشرعية ، وأما انه مقدر فلانه يرجع إلى تعلق خطاب الشارع والتعلق اعتباري ، بل يقدر في العين والمنفعة عند حصول الأسباب المحصلة له . والتقييد بالانتفاع ليخرج تصرف الوصي والوكيل والحاكم مع عدم تحقق الملك ، والتقييد بالانتفاع به ليخرج الإباحة كما في الضيف والمار على الشجرة المثمرة على خلاف ، ويخرج الاختصاص في المسجد والرباط والطرق ومقاعد الأسواق ، وان هذه لا تملك فيها مع التمكن الشرعي من التصرف . والتقييد بالحيثية ليخرج عنه ما يعرض له من مانع الحجر [1] على المالك ، فان الملك يقتضي ذلك من حيث هو هو ، وإنما التخلف لمانع .