responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 314


الثاني : لاغية ، وهي الحلف لا مع القصد على ماض أو آت .
الثالث : يمين الغموس ، وهي الحلف على الماضي أو الحال مع تعمد الكذب . وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الاثم أو في النار ، وفي رواية هي من الكبائر [1] . وفي أخرى : اليمين الغموس تدع الديار بلاقع [2] . ولا كفارة فيها لقوله تعالى ، بما عقدتم الايمان " [3] والعقد لا يتصور الا مع امكان الحل ولا حل في الماضي ، ولعدم ذكر الكفارة في الحديث .
الرابع : ما عدا ذلك ، كالحلف مع الصدق على الماضي أو الحال .
قاعدة :
إنما يجوز الحلف بالله تعالى أو بأسمائه الخاصة به : فالأول مثل " الواجب وجوده " و " الأول الذي ليس قبله شئ " و " فالق الحبة " و " بارئ النسمة " . والثاني مثل قولنا " والله " وهو اسم للذات المقدسة لجريان النعوت عليه ، وقيل هو اسم للذات مع جملة الصفات الإلهية ، فإذا قلنا " الله " فمعناه الذات الموصوفة بالصفات الخاصة وهي صفات الكمال ونعوت الجلال ، وهذا المفهوم هو الذي يعبد ويوحد وينزه عن الشريك والنظير والمثل والضد والند .
وأما سائر الأسماء فان آحادها لا يدل الا على آحاد المعاني من علم وقدرة أو فعل منسوب إلى الذات ، مثل قولنا " الرحمن " فإنه اسم للذات مع اعتبار



[1] الكافي 2 / 285 ، الفقيه - روضة المتقين - 8 / 36 ، 9 / 259 .
[2] راجع وسائل الشيعة 16 / 144 . وقيل : اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة على الماضي والحال . وقال في " روضة المتقين " 8 / 43 : والبلقع الأرض القفر الخالي من النبات ، أي يصير سببا لهلاك أصحابها حتى لا يبقى أحد فيها أو لجلائهم عنها .
[3] سورة المائدة : 89 .

314

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست