responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 309


المباح لتجرده عن الطاعة . وقيل يلحق باليمين في اعتبار الأولوية .
فعلى عدم الانعقاد يشكل تعين الصدقة بمال مخصوص ، لان المستحب هو الصدقة المطلقة وخصوصية المال مباحة ، فكما لا ينعقد لو خلصت الإباحة فكذا إذا تضمنها النذر .
وتحقق الاشكال تجويز بعض الأصحاب فعل الصلاة المنذورة في مسجد فيما هو أزيد مزية منه كالحرام والأقصى مع أن الصلاة في المسجد سنة وطاعة ، فإذا جازت مخالفتها لطلب الأفضل فتعين الصدقة بالمال المعين . وعدم اجزاء الأفضل منه مشكل .
ولعل الأقرب عدم جواز المخالفة في الموضعين لعموم وجوب الوفاء بالنذر :
أما على القول بانعقاد نذر المباحات فظاهر ، وأما على الاخر فلان الصدقة والصلاة لما كانتا طاعتين لله وقد شخصهما الناذر بمال معين ومكان معين تعلقت الطاعة بذلك المال والمكان ، فيكون تخصيص المال والمكان مستفادا من تخصيص الطاعة المذكورة .
والأصل فيه : أن المندوبات وان كانت طاعة هي من حيث هي لا يتصور فيها الوجود فضلا عن الطاعة ، بل إنما تصير موجودة بمشخصاتها من زمان ومكان ومحل وفاعل ، فإذا تعلق النذر بهذا المشخص انحصرت الطاعة فيه كما ينحصر عند فعلها في متعلقاتها فلا يجزي غيرها .
ولأنه لو فتح هذا الباب لم يكن النذر وسيلة إلى التعيين حتى في الصوم والحج ، لأنه يقال الصوم في نفسه طاعة وكذا الحج وأما تخصيصه بيوم مخصوص أو نسبة مخصوصة فهو من قبيل المباح ، ولما كان ذلك باطلا فكذا يبطل العدول عن المحل المنذور والمكان المنذور كما يتعين الزمان كذلك [1] .



[1] في ك والقواعد : لذلك .

309

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست