responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 310


سؤال : المعلوم أن الندب لا يساوي الواجب في المصلحة التي وجب لأجلها وإذا كان أصل المنذور الندب فكيف يساوي الواجب في المصلحة حتى يجب مع أنه فعل خاص قبل النذر وبعده ؟
وبعبارة أخرى : الافعال لها وجوه واعتبارات تقع عليها لأجلها تكون موصوفة بالأحكام الخمسة ، فكيف جاز انقلاب أحدها إلى الاخر ، والنذر قالب لأنه يجعل المكروه حراما والندب واجبا ، وعلى القول بنذر المباح يجعله واجبا أو حراما بحسب تعلق النذر بفعله أو تركه .
وبعبارة أخرى : الأوقات والأحوال متساوية في قبول العبادة لا خصوصية فيها الا في الأوقات والأحوال التي جعلها الله تعالى سببا لاقتضاء المصلحة ذلك كأوقات الخمس وككسوف الشمس والزلزلة وكالموت فيما يترتب عليه ، وإذا تعلق النذر بوقت خاص ( أو حال خاص ) [1] كيوم الجمعة أو هبوب الريح أو قدوم زيد صار ذلك سببا ولم يكن قبل ذلك سببا وقد علم أن السببية أيضا تابعة للمصلحة فمن أين نشأت هذه المصالح بسبب النذر ، وكذا نقول في العهد واليمين وسببية الأحوال في غاية البعد عن القواعد الشرعية ، لأنها قد لا يتصور كونها عبادة [ كطيران غراب بخلاف فعل المندوب إلى الواجب فإنه على كل حال عبادة ] [2] تقرب فيها المصلحة بالزيادة أما هذا فإنه أنشئت فيه المصلحة انشاء .
والجواب عن الجميع واحد ، وهو : أنه ليس من الممتنع أن يشنأ في الندب سبب النذر مصلحة يساوي بها الوجوب وينشأ في تلك الأمور سببية بالنذر تلحق بالأسباب المتأصلة بسبب النذر ، ولا يجب علينا بيان تلك المصلحة على



[1] ليس في ص .
[2] ما بين القوسين ليس في ص .

310

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست