نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 310
سؤال : المعلوم أن الندب لا يساوي الواجب في المصلحة التي وجب لأجلها وإذا كان أصل المنذور الندب فكيف يساوي الواجب في المصلحة حتى يجب مع أنه فعل خاص قبل النذر وبعده ؟ وبعبارة أخرى : الافعال لها وجوه واعتبارات تقع عليها لأجلها تكون موصوفة بالأحكام الخمسة ، فكيف جاز انقلاب أحدها إلى الاخر ، والنذر قالب لأنه يجعل المكروه حراما والندب واجبا ، وعلى القول بنذر المباح يجعله واجبا أو حراما بحسب تعلق النذر بفعله أو تركه . وبعبارة أخرى : الأوقات والأحوال متساوية في قبول العبادة لا خصوصية فيها الا في الأوقات والأحوال التي جعلها الله تعالى سببا لاقتضاء المصلحة ذلك كأوقات الخمس وككسوف الشمس والزلزلة وكالموت فيما يترتب عليه ، وإذا تعلق النذر بوقت خاص ( أو حال خاص ) [1] كيوم الجمعة أو هبوب الريح أو قدوم زيد صار ذلك سببا ولم يكن قبل ذلك سببا وقد علم أن السببية أيضا تابعة للمصلحة فمن أين نشأت هذه المصالح بسبب النذر ، وكذا نقول في العهد واليمين وسببية الأحوال في غاية البعد عن القواعد الشرعية ، لأنها قد لا يتصور كونها عبادة [ كطيران غراب بخلاف فعل المندوب إلى الواجب فإنه على كل حال عبادة ] [2] تقرب فيها المصلحة بالزيادة أما هذا فإنه أنشئت فيه المصلحة انشاء . والجواب عن الجميع واحد ، وهو : أنه ليس من الممتنع أن يشنأ في الندب سبب النذر مصلحة يساوي بها الوجوب وينشأ في تلك الأمور سببية بالنذر تلحق بالأسباب المتأصلة بسبب النذر ، ولا يجب علينا بيان تلك المصلحة على