نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 308
وثالثها : تعين الجمع بينهما ، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثم يهراق أحدهما فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم . ورابعها : التخيير بينهما ، كخصال الكفارة المخيرة ان جعلنا أحدها بدلا من الاخر ، والماء والأحجار في الاستنجاء ان قلبنا بالبدلية ، وان جعلنا كلا منهما أصلا مستقلا فلا . وقد يكون منه التخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس . قاعدة : إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والاخر أعم قدم الأخص ، كما لو اضطر المحرم إلى صيد وميتة أكل الصيد ، لان تحريمه خاص وتحريم الميتة عام . ولو اضطر إلى لبس حرير أو نجس احتمل الحرير ، لان تحريمه خاص بالرجل والنجس عام . ومنهم من قال الأخص أولى بالاجتناب ، فيجتنب الصيد ويأكل الميتة . وهما قولان للأصحاب . وفصل بعضهم بالقدرة على الفداء فيأكل الصيد ولا يأكل الميتة ، والنجس يجتنب لان تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره بخلاف النجس فإنه خاص بالمصلي . ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد ركاب السفينة كان أولى من صاحبها ، لان حوزه أخص ، إذ حوزة السفينة يشمل هذا وغيره وحوز السمكة يختص به . ( الثالث - في النذر واليمين وما يتعلق بهما ) قاعدة : ضابط النذر أن يكون طاعة لله تعالى مقدورا للناذر ، فعلى هذا لا ينعقد نذر
308
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 308