responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 308


وثالثها : تعين الجمع بينهما ، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثم يهراق أحدهما فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم .
ورابعها : التخيير بينهما ، كخصال الكفارة المخيرة ان جعلنا أحدها بدلا من الاخر ، والماء والأحجار في الاستنجاء ان قلبنا بالبدلية ، وان جعلنا كلا منهما أصلا مستقلا فلا . وقد يكون منه التخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس .
قاعدة :
إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والاخر أعم قدم الأخص ، كما لو اضطر المحرم إلى صيد وميتة أكل الصيد ، لان تحريمه خاص وتحريم الميتة عام .
ولو اضطر إلى لبس حرير أو نجس احتمل الحرير ، لان تحريمه خاص بالرجل والنجس عام .
ومنهم من قال الأخص أولى بالاجتناب ، فيجتنب الصيد ويأكل الميتة .
وهما قولان للأصحاب .
وفصل بعضهم بالقدرة على الفداء فيأكل الصيد ولا يأكل الميتة ، والنجس يجتنب لان تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره بخلاف النجس فإنه خاص بالمصلي .
ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد ركاب السفينة كان أولى من صاحبها ، لان حوزه أخص ، إذ حوزة السفينة يشمل هذا وغيره وحوز السمكة يختص به .
( الثالث - في النذر واليمين وما يتعلق بهما ) قاعدة :
ضابط النذر أن يكون طاعة لله تعالى مقدورا للناذر ، فعلى هذا لا ينعقد نذر

308

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست