responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 307


الناقل [1] لا يطالب به المتحمل عنه بحال . ويتفرع على ذلك صور :
الأولى - لو أعسر الزوج والزوجة موسرة أو سيد الأمة المزوجة موسر ، فعلى التحمل تجب على الزوجة والسيد .
الثانية - لو أخرج الذي وجب لأجله عن نفسه .
الثالثة - في الكافر إذا عال مسلمين .
الرابعة - إذا أيسر القريب بعد الهلال وقبل الاخراج .
الخامسة - إذا أسلمت دونه وأهل الهلال فعلى التحمل يؤمر بالاخراج عنها .
السادسة - تحمل المكره زوجته والأجنبية على القول به على الجماع في الصوم المتعين الكفارة . وفيه الوجه السالف ، والأصح القطع لعدم التحمل هنا .
وكذا في اكراهها على الوطئ في الاحرام ، لأنه إنما يتحمل ما يمكن فيه الوجوب على المتحمل عنه . وهو غير ممكن هنا ، واطلاق التحمل على هذا مجاز . على أن الأقرب في جميع هذه المواضع عدم حقيقة التحمل .
فائدة :
للبدل والمبدل أحوال أربعة :
أحدها : تعين البدل [2] للابتداء ، وهو الأكثر كالطهارة المائية والترابية وخصال الكفارة .
وثانيها : تعين البدل ، كالجمعة ان جعلناها بدلا من الظهر ، وان قلنا فرض مستقل فلا .



[1] في ك والقواعد : كالضمان الناقل .
[2] في ك : المبدل .

307

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست