نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 307
الناقل [1] لا يطالب به المتحمل عنه بحال . ويتفرع على ذلك صور : الأولى - لو أعسر الزوج والزوجة موسرة أو سيد الأمة المزوجة موسر ، فعلى التحمل تجب على الزوجة والسيد . الثانية - لو أخرج الذي وجب لأجله عن نفسه . الثالثة - في الكافر إذا عال مسلمين . الرابعة - إذا أيسر القريب بعد الهلال وقبل الاخراج . الخامسة - إذا أسلمت دونه وأهل الهلال فعلى التحمل يؤمر بالاخراج عنها . السادسة - تحمل المكره زوجته والأجنبية على القول به على الجماع في الصوم المتعين الكفارة . وفيه الوجه السالف ، والأصح القطع لعدم التحمل هنا . وكذا في اكراهها على الوطئ في الاحرام ، لأنه إنما يتحمل ما يمكن فيه الوجوب على المتحمل عنه . وهو غير ممكن هنا ، واطلاق التحمل على هذا مجاز . على أن الأقرب في جميع هذه المواضع عدم حقيقة التحمل . فائدة : للبدل والمبدل أحوال أربعة : أحدها : تعين البدل [2] للابتداء ، وهو الأكثر كالطهارة المائية والترابية وخصال الكفارة . وثانيها : تعين البدل ، كالجمعة ان جعلناها بدلا من الظهر ، وان قلنا فرض مستقل فلا .
[1] في ك والقواعد : كالضمان الناقل . [2] في ك : المبدل .
307
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 307