نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 306
للنيابة ، كالاستنابة في الطواف والرمي والذبح ، الا أن نقول هذه عبادات مستقلة . نعم يبنى النائب على ما سعى المنوب من الطريق ، ولكن السعي ليس عبادة مقصودة إنما هو وسيلة مقصودة [1] ، وفي الاقتداء ان جوزنا للامام الثاني البناء على قراءة الأول ، ويحتمله في الخطبة والاذان والإقامة . وأما القعود فلا بناء فيها ، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري القبول بحضرة الوارث ، ولكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار الميت لأنه خليفته . قاعدة : الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه الا في مواضع : ( الأول ) تحمل الولي عن الميت قضاء الصلاة والصيام والاعتكاف . ( الثاني ) تحمل الامام القراءة عن المأموم ، وعند بعض العامة ادراكه راكعا وتحمله سجود السهو عن المأمومين في وجه . ( الثالث ) تحمل الغارم لاصلاح ذات البين ، ولذا يصرف إليه من الزكاة . ( الرابع ) التحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب النفقة والمملوك بناءا على ملافاة الوجوب لهؤلاء أولا والتحمل عنهم بعده . ويبعد في العبد والقريب والزوجة المعسرة ، لأنهم لو تجردوا عن المنفق لما وجب عليهم شئ فكيف يتحمل ما لم يجب . ويمكن نفي التحمل مطلقا ، لان المخاطب بها المنفق والأصل عدم التقدير ، فإذا قلنا بالتحمل فهو كالضامن