responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 306


للنيابة ، كالاستنابة في الطواف والرمي والذبح ، الا أن نقول هذه عبادات مستقلة .
نعم يبنى النائب على ما سعى المنوب من الطريق ، ولكن السعي ليس عبادة مقصودة إنما هو وسيلة مقصودة [1] ، وفي الاقتداء ان جوزنا للامام الثاني البناء على قراءة الأول ، ويحتمله في الخطبة والاذان والإقامة .
وأما القعود فلا بناء فيها ، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري القبول بحضرة الوارث ، ولكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار الميت لأنه خليفته .
قاعدة :
الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه الا في مواضع :
( الأول ) تحمل الولي عن الميت قضاء الصلاة والصيام والاعتكاف .
( الثاني ) تحمل الامام القراءة عن المأموم ، وعند بعض العامة ادراكه راكعا وتحمله سجود السهو عن المأمومين في وجه .
( الثالث ) تحمل الغارم لاصلاح ذات البين ، ولذا يصرف إليه من الزكاة .
( الرابع ) التحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب النفقة والمملوك بناءا على ملافاة الوجوب لهؤلاء أولا والتحمل عنهم بعده .
ويبعد في العبد والقريب والزوجة المعسرة ، لأنهم لو تجردوا عن المنفق لما وجب عليهم شئ فكيف يتحمل ما لم يجب . ويمكن نفي التحمل مطلقا ، لان المخاطب بها المنفق والأصل عدم التقدير ، فإذا قلنا بالتحمل فهو كالضامن



[1] في ك وهامش ص : إلى المقصود .

306

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست