نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 305
فائدة : هذه الزواجر : ( منها ) ما يجب على متعاطي أسبابها ، كالكفارات الواجبة في الظهار والافطار والقتل العمد والخطأ ان جعلناها زاجرة ، إذ لا اثم فيه . ( ومنها ) ما يجب على غيره ، اما على الحاكم كحد الزنا والسرقة والمحاربة والشرب والتعزير لحق الله تعالى أو الحد للآدمي والتعزير له إذا طلبهما من الحاكم . ( ومنها ) ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه كالقصاص ، وقولهم وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير مجاز عن وجوب إقامة ذلك عليه أو عن وجوب تمكنه من إقامة ذلك عليه لا أنه يجب عليه فعله بنفسه . تنبيه : قد يكون الشئ جائزا زاجرا ، كما يقال في سجود السهو ، فإنه مع جبره لنقص الصلاة يزجر الشيطان عن الوسوسة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : كانت السجدتان ترغيما للشيطان [1] . وكذا كفارة الظهار والصوم والافساد وقتل العمد ، أما كفارة الخطأ فإنه جبر محض . قاعدة : لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات الا في بعض المواضع القابلة