responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 305


فائدة :
هذه الزواجر :
( منها ) ما يجب على متعاطي أسبابها ، كالكفارات الواجبة في الظهار والافطار والقتل العمد والخطأ ان جعلناها زاجرة ، إذ لا اثم فيه .
( ومنها ) ما يجب على غيره ، اما على الحاكم كحد الزنا والسرقة والمحاربة والشرب والتعزير لحق الله تعالى أو الحد للآدمي والتعزير له إذا طلبهما من الحاكم .
( ومنها ) ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه كالقصاص ، وقولهم وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير مجاز عن وجوب إقامة ذلك عليه أو عن وجوب تمكنه من إقامة ذلك عليه لا أنه يجب عليه فعله بنفسه .
تنبيه :
قد يكون الشئ جائزا زاجرا ، كما يقال في سجود السهو ، فإنه مع جبره لنقص الصلاة يزجر الشيطان عن الوسوسة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : كانت السجدتان ترغيما للشيطان [1] .
وكذا كفارة الظهار والصوم والافساد وقتل العمد ، أما كفارة الخطأ فإنه جبر محض .
قاعدة :
لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات الا في بعض المواضع القابلة



[1] الكافي 3 / 354 .

305

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست