نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 304
( الرابع ) ما يتخير بين الجبر بالمال والبدن ، كالكفارة المخيرة في الاحرام ويحتمل في شهر رمضان . ( الخامس ) ما يجمع فيه بين المال والبدن ، كمن مات وعليه شهر ان متتابعان فإنه يصوم الولي شهرا ويتصدق عن شهر ، وكذا الحامل والمرضع وذو العطاش إذا برأ فإنهم يقضون ويفدون . ( تنبيه ) قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة ، لما قلناه في الصوم . والحق فيهما أنهما ليسا من قبيل الجبر ، لان العمل يقع للميت لا للحي ، ولهذا لا يسمى قضاء الصلاة والصيام في الحياة من المكلف جبرا . وأما الزجر فقسمان : أحدهما - ما يكون زاجرا للفاعل عن العود ولغيره عن الفعل ، كالحدود والتعزيرات والقصاص والديات ، ويجب على المكلف اعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره . أما حقوق الله تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها والتوبة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر الله - الحديث . والسارق يجب عليه ايصال المال لا الاقرار بالسرقة . وثانيهما - ما يكون زاجرا عن الاصرار على القبيح ، كقتل المرتد المحارب في قتال الكفار والبغاة والممتنع عن الزكاة ، وقتال الممتنعين عن إقامة شعائر الاسلام الظاهرة كالاذان وزيارة النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين . ومنه زجر الدفع والمتطلع إلى حريم الغير ، وضرب الناشز وتأديب الصبي والمجنون وان لم يأثما ، وحبس الممتنع عن الحق . ومنه تحريم المطلقة ثلاثا والملاعنة زجرا عن ارتكاب مثله .
304
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 304