responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 304


( الرابع ) ما يتخير بين الجبر بالمال والبدن ، كالكفارة المخيرة في الاحرام ويحتمل في شهر رمضان .
( الخامس ) ما يجمع فيه بين المال والبدن ، كمن مات وعليه شهر ان متتابعان فإنه يصوم الولي شهرا ويتصدق عن شهر ، وكذا الحامل والمرضع وذو العطاش إذا برأ فإنهم يقضون ويفدون .
( تنبيه ) قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة ، لما قلناه في الصوم . والحق فيهما أنهما ليسا من قبيل الجبر ، لان العمل يقع للميت لا للحي ، ولهذا لا يسمى قضاء الصلاة والصيام في الحياة من المكلف جبرا .
وأما الزجر فقسمان :
أحدهما - ما يكون زاجرا للفاعل عن العود ولغيره عن الفعل ، كالحدود والتعزيرات والقصاص والديات ، ويجب على المكلف اعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره .
أما حقوق الله تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها والتوبة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر الله - الحديث .
والسارق يجب عليه ايصال المال لا الاقرار بالسرقة .
وثانيهما - ما يكون زاجرا عن الاصرار على القبيح ، كقتل المرتد المحارب في قتال الكفار والبغاة والممتنع عن الزكاة ، وقتال الممتنعين عن إقامة شعائر الاسلام الظاهرة كالاذان وزيارة النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين .
ومنه زجر الدفع والمتطلع إلى حريم الغير ، وضرب الناشز وتأديب الصبي والمجنون وان لم يأثما ، وحبس الممتنع عن الحق .
ومنه تحريم المطلقة ثلاثا والملاعنة زجرا عن ارتكاب مثله .

304

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست