responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 303


وهل القسمة في مواضعها على الرؤوس أو على سدخلة الجوع ؟ احتمال ويرجح الثاني أنه أدخل في العدل ، إذ يجب عليه مع القدرة اشباعهما مع اختلاف قدر أكلهما فليكن كذلك مع العجز .
فعلى هذا لو كان عنده رغيف وله ولدان وثلثه نصف شبع أحدهما وثلثاه نصف شبع الاخر وزعه عليهما أثلاثا وعلى الرؤوس نصفين ، ولو كان نصفه يشبع أحدهما ونصفه نصف شبع الاخر قسم أيضا أثلاثا . والضابط القسمة على الشبع ونعني به سد الجوع الذي لا يصبر عليه لا التملي .
ونبه على ذلك قسمة الغنائم للفارس ضعف الراجل باعتبار حاجته وحاجة فرسه .
( الثاني - في الجبر والزجر والتحمل والبدل ) ويعبر بالجبر والزجر عن تكميل المصلحة والدرأ عن المفسدة ، وموضوع الجبر أعم بدليل بالعامد الناسي والمخطئ ، بخلاف الزجر فإنه للعامد .
فهنا أقسام :
( الأول ) جبر العبادة بالعمل البدني كالجبر بسجدتي السهو والاحتياط .
( الثاني ) جبرها بالمال ، كالفدية في الصيام والبدنة في الحج الفاسد والصحيح على الوطأ وشبهه ، كالمفيض من عرفات قبل الغروب ، وكالشاتين والدراهم في الزكاة .
( الثالث ) ما يتعاقب عليه الأمران ، كهدي التمتع والصوم عنه ان جعلنا الهدي جبرا ، كما يلوح من كلام الشيخ في المبسوط حيث أسقط الدم عن المحرم من غير مكة مع تعذر عوده إليها ، وككفارة الصيد ان قلنا بالترتيب ، وكقضاء الصوم عن الولي فإنه جابر لصوم المولى عليه مع أن الصوم قد يجبر بالمال كالفدية في الشيخين والمستمر مرضه إلى رمضان .

303

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست