responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 300


على راحة البدن بالترفه ، والانتفاع بالمال تحصيلا لمصلحة العبد في الفوز بثواب الله تعالى ورضوانه ، ودفع الغرر [1] في البيع فلا يسقط برضى المتبايعين ، ووجوب حد الزنا بالاكراه وان أسقطته المزني بها أو عصباتها وإن كان في ذلك دفع العار عنهم ، وتحريم وطئ الزوجة المتحيرة وتضعيف الغسل عليها مرارا والصيام مرتين عند من قال به من الأصحاب ، وتقدم حق العبد في مثل الاعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء لخوف المرض والشين وزيادة المرض ، وكالاعذار المبيحة لترك الجمعة والجهاد والجماعة ، وفي التلفظ بكلمة الكفر عند الاكراه ، وكتقديم قتل القصاص على القتل بالردة ، ورخص السفر من القصر والفطر ، وليس الحرير للحرب والحكة ، والتداوي بالنجاسات حتى بالخمر شربا على قول ، وجواز التحلل بالصد والاحصار .
ويقع الشك في مواضع ، كاجتماع حق سراية العتق والدين ، ووجدان المضطر ميتة ، وطعام الغير .
والمحرم إذا كان مستودعا صيدا فهل يرسله لحق الله تعالى أو يبقيه لحق الادمي أو يرسله ويضمن الادمي .
ولو أصدقها صيدا وطلق وهو محرم فإنه قيل بدخول مثل هذا في ملكه ، لما كان قهرا على الصحيح ، فحينئذ هل يرسله ويضمن لها يعينها [2] تغليبا لحق الله تعالى ، أو تبقيه ويضمن لها نصف الجزاء ان تلف عندها ، أو يكون مخيرا ؟
ولو مات وعليه دين وزكاة أو خمس أو هما مع الدين ، فالأقرب التوزيع .
ونقل بعض الأصحاب تقديم الزكاة ، لقول النبي " ص " : فدين الله أحق أن



[1] في هامش ك : الضرر .
[2] في ك : نصيبها .

300

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست