نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 299
ابتداءا على القول بثبوتها مع الكثرة أو استدامة كما لو ورثوا شفيعا ، وتسوية الغرماء في التركة ومال المفلس مع القصور . وقد يرجح بعضها ، كتقديم نفقته على نفقة الزوجة ثم الزوجة ثم الأقارب ، وتقديم نفقته على الغرماء في أيام الحجر ويوم القسمة ، وتقديم ذي العين بها في المفلس مطلقا وفي الميت مع الوفاء ، وتقديم المضطر في المخمصة على مالك الطعام المستغنى عنه ، وتقديم الرجل على المرأة في الصلاة في المكان الضيق وفي الجنائز والدفن في لحد واحد عند الضرورة ، وتقديم الأقرأ فالأفقه في الجماعة ، وتقديم السابق في الجناية في القصاص على احتمال ، أما تقديم صاحب الطرف المقدم فلا ريب فيه . والتقديم في السبق إلى المساجد والمباحات ، وتقديم الفاسخ على المجيز في [ اجتماع ] الخيارين في البيع والنكاح ، وتقديم الشفيع على المشتري في المفلس ، والتقديم في الإرث بالقرب أو بقوة السبب باجتماع السببين ، والتقديم في الحضانة . ومنه تقديم البر على الفاجر في الاعتاق ، والأرفع قيمة على الأخس ، والأتقى على التقي لان العتق احسان وكلما صادف الاحسان الأفضل كان أفضل ، وكذا تقديم القريب على غيره لاجتماع العتق والصلة ، ومن هو في شدة على غيره لأنه يدفع عنه مع ذل الرق ايذاء الجهد بل شراؤه لترفيهه فيه ثواب عظيم . ومنه في الدفاع يقدم عن النفس ثم العضو ثم البضع ثم المال إذا لم يمكن الجمع ، والدفع عن الانسان على الدفع عن باقي الحيوانات اما للأشرفية أو للأهمية واما لان تحمل أخف المفسدتين أولى من تحمل الأعظم ، أو مفسدة فوات النفس والعضو أعظم مفسدة من فوات البضع ومفسدة فوات البضع أعظم مفسدة من مفسدة فوات المال . ( وثالثها ) اجتماع حق الله وحق العباد . ولا ريب في تقديم العبادات كلها
299
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 299