responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 301


يقضى . وتقديم الدين لان حق العباد مبني على التضيق وحق الله تعالى على المسامحة .
ويشكل بما أن الزكاة حق للعباد فهي مشتملة على الحقين ، وكذلك الخمس .
هذا إذا كانت الزكاة مرسلة في المال ، بأن يكون قد فرط في النصاب حتى تلف وصارت في ذمته أو كانت زكاة الفطرة أو كان الخمس من المكاسب ان قلنا بثبوته في الذمة ، أما لو كان متعلق الزكاة والخمس باقيا [1] فالأقرب تقديمها على الدين بسبق تعلقها [2] على تعلق الدين .
مسألة :
لو ترافع الذميان إلينا فالأقرب تخير الحاكم بين الحكم والرد ، سواء كان حق الله تعالى أو حق العبد ، لعموم الآية . هذا إذا كان عندهم يستوفى ، ولو كان الحق عندهم مهدورا - كنكاح الام في المجوس إذا تظاهر به - لم يرد قطعا .
قاعدة :
قد تقدم تقسيم الحقوق ، ونزيد هنا أن المراد بحق الله تعالى اما أوامره الدالة على طاعته أو نفس طاعته ، بناءا على أنه لولا الامر لما صدق على العبادة أنها حق الله تعالى ، أو بناءا على أن الامر إنما تعلق بها لكونها في نفسها حق الله تعالى . وعليه نبه في الحديث الصحيح عن رسول الله " ص " وعن أهل بيته صلوات الله عليهم : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا [3] .



[1] في هامش ص : ثانيا .
[2] في ص : تعلقهما .
[3] الخصال 2 / 346 .

301

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست