نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 298
وتقديم جميع أصحاب الاعذار في أول الوقت أو تأخيره . والخلاف هنا في الاستحقاق والاستحباب والتأخير لأجل الجماعة مع تيقنها أو ترجيحها أو تقدمه في الصف الأول لو استلزم فوت ركعة ، فهل الصف الأخير حينئذ أفضل لفوزه بالركعة أو الأول ؟ فيه نظر ، وأقوى في النظر ما لو سعى إلى الأول لادراك الركوع وان يحرم عنده ادراك الركعة من أولها . ولعل الأقرب السعي . ولا اشكال أن الصف الأخير أولى لو استلزم السعي فوات الركعة الأخيرة والاقتصار على ادراك السجود أو التشهد ، لان ادراك فضيلة الجماعة بهذين غير معلوم بخلاف الركعة ، ولو وجد العاري المضطر أو المختار ثوبي حرير ونجس ففي ترجيح أيهما احتمال . ولو تزاحم ادراك عرفة وصلاة العصر ففي التقديم أوجه : ( الأول ) تقديم الصلاة والاجتزاء بالاضطراري ، فيشكل لو تردد الحال في الاضطراري وصلاة العشاء على القول بامتدادها إلى الفجر . ( الثاني ) تقديم الوقوف ، لان فوات الحج يستلزم مشقة كثيرة ولا يستدرك الا في السنة القابلة وقد يدركه الموت ، ويتحقق هذا في وقوف المشعر مبيتا إذا كان قد فاته عرفات بالكلية ولم نقل بالاجتزاء باضطراري المشعر وكان المعارض له صلاة الصبح . ( الثالث ) أن يصلي ماشيا إليه . وهذا أقوى ، لان فيه جمعا بين الامرين ، وقد شرعت الصلاة مع المشي لما هو أسهل من هذا كالخائف وغيره . ( وثانيها ) حقوق العباد فقد تكون متساوية ، كتسوية الحاكم بين الخصوم والزوج بين النسوة في القسم والنفقة ، والقريب في نفقة المتساويين في الدرجة وتخير المرأة في توكيل الأخوين المتساويين في السن ، واستواء الشركاء في قسمة ما لا ضرر فيه ، والبائع والمشتري في القبض معا ، والشركاء في شقص مشفوع اما
298
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 298