نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 297
الماء الجميع أو وسع الماء [1] الجميع ليفوز بفضيلة الدخول [2] إلى المسجد مغتسلا . وقد يتعارض أمران مهمان فيقدم الا هم ، كما أن الصلاة جماعة مستحبة وفي المسجد مستحبة ، فلو تعارضا فالأقرب [3] أن الجماعة أولى وان كانت في البيت ، وصلاة النفل في المنزل أفضل وإن كان المسجد أفضل من المنزل ، لأنه أبعد من الرياء والاعجاب وأدعى [4] إلى الخشوع والاخلاص . ولو قلنا باستحباب الرمل في أوائل الطواف ولم يمكن الا بالبعد من البيت فالأقرب أن البعد أفضل ليحصل الرمل وإن كان الدنو في أصله أفضل ، وكذا لو أدى الدنو إلى مزاحمة تتعرض بضرورة [5] أو غيره . وقد تتساوى حقوق الله تعالى فيتخير المكلف حينئذ لعدم المرجح ، كمن عليه صوم فائت من رمضانين . ويحتمل تقديم الثاني . أما الفدية عن رمضان فالأقرب أن لا ترجيح بين الرمضانين . ومن عليه نذران دفعة يقدم ما شاء ، ولو نذر شاتين لسببين ولم يكن عنده الا واحدة خصها بما شاء ، ولو نذر حجا وعمرة دفعة قدم ما شاء . وقد اختلف في مواضع ، كالصلاة في الثوب النجس وعاريا ، وتخصيص القبل بالستر عند عدم ما يستر العورتين جميعا ، وتقديم التيمم أو تأخيره مع اليأس من الماء إلى آخر الوقت أو مع الطمع ، وتقديم الفائتة على الحاضرة
[1] في ص : أو يسع الماء . [2] في ص " السبق " بدل " الدخول " . [3] في ص : فالأقوى . [4] في هامش ك : وارعى . [5] في ك : بضرره .
297
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 297