responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 297


الماء الجميع أو وسع الماء [1] الجميع ليفوز بفضيلة الدخول [2] إلى المسجد مغتسلا .
وقد يتعارض أمران مهمان فيقدم الا هم ، كما أن الصلاة جماعة مستحبة وفي المسجد مستحبة ، فلو تعارضا فالأقرب [3] أن الجماعة أولى وان كانت في البيت ، وصلاة النفل في المنزل أفضل وإن كان المسجد أفضل من المنزل ، لأنه أبعد من الرياء والاعجاب وأدعى [4] إلى الخشوع والاخلاص .
ولو قلنا باستحباب الرمل في أوائل الطواف ولم يمكن الا بالبعد من البيت فالأقرب أن البعد أفضل ليحصل الرمل وإن كان الدنو في أصله أفضل ، وكذا لو أدى الدنو إلى مزاحمة تتعرض بضرورة [5] أو غيره .
وقد تتساوى حقوق الله تعالى فيتخير المكلف حينئذ لعدم المرجح ، كمن عليه صوم فائت من رمضانين . ويحتمل تقديم الثاني .
أما الفدية عن رمضان فالأقرب أن لا ترجيح بين الرمضانين .
ومن عليه نذران دفعة يقدم ما شاء ، ولو نذر شاتين لسببين ولم يكن عنده الا واحدة خصها بما شاء ، ولو نذر حجا وعمرة دفعة قدم ما شاء .
وقد اختلف في مواضع ، كالصلاة في الثوب النجس وعاريا ، وتخصيص القبل بالستر عند عدم ما يستر العورتين جميعا ، وتقديم التيمم أو تأخيره مع اليأس من الماء إلى آخر الوقت أو مع الطمع ، وتقديم الفائتة على الحاضرة



[1] في ص : أو يسع الماء .
[2] في ص " السبق " بدل " الدخول " .
[3] في ص : فالأقوى .
[4] في هامش ك : وارعى .
[5] في ك : بضرره .

297

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست