نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 296
اجرائه مجرى الام وطرد الحكم في الأجداد والاخوة والأخوات . ولو أسلم الكافر قبل الاستيلاء أحرز ولده الا صاغر ، والظاهر أنه يجوز [1] أولاد ابنه الأصاغر . ويمكن اشتراط كون الأوسط ميتا ، فلو كان حيا التحق الولد به . الثاني 2 ) - في التوابع وفيه أبحاث : ( الأول - في الحقوق ) قاعدة : في ازدحام الحقوق ، وهي وجوده ثلاثة : ( أحدها ) حقوق الله تعالى ، فتقدم الصلاة عند ضيق الوقت على الراتبة وعلى القضاء وعلى النوافل المطلقة مع اتساع الوقت وتقديم الوتر ، وسنة الفجر على صلاة الليل عند الضيق ، والصوم والنسك الواجبين على نفلهما . والظاهر أنه لا ترتيب بين الصدقة الواجبة والمندوبة . وتقديم الغسل الواجب على المستحب ، وتقديم المتبرع بالماء الجنب على الميت والمحدث ، وقيل الميت أولى . وتقديم الجنب على الحائض ، وتقديم غسل الجنابة على رفع الحدث . والأقرب تقديم غسل الجمعة على الأغسال المندوبة لو جامعت ولم يسع
[1] في ص وهامش ك : انه يحرز . ( 2 ) أي القسم الثاني من المرصد الثاني من المقصد الأول .
296
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 296