responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 296


اجرائه مجرى الام وطرد الحكم في الأجداد والاخوة والأخوات .
ولو أسلم الكافر قبل الاستيلاء أحرز ولده الا صاغر ، والظاهر أنه يجوز [1] أولاد ابنه الأصاغر . ويمكن اشتراط كون الأوسط ميتا ، فلو كان حيا التحق الولد به .
الثاني 2 ) - في التوابع وفيه أبحاث :
( الأول - في الحقوق ) قاعدة :
في ازدحام الحقوق ، وهي وجوده ثلاثة :
( أحدها ) حقوق الله تعالى ، فتقدم الصلاة عند ضيق الوقت على الراتبة وعلى القضاء وعلى النوافل المطلقة مع اتساع الوقت وتقديم الوتر ، وسنة الفجر على صلاة الليل عند الضيق ، والصوم والنسك الواجبين على نفلهما .
والظاهر أنه لا ترتيب بين الصدقة الواجبة والمندوبة .
وتقديم الغسل الواجب على المستحب ، وتقديم المتبرع بالماء الجنب على الميت والمحدث ، وقيل الميت أولى . وتقديم الجنب على الحائض ، وتقديم غسل الجنابة على رفع الحدث .
والأقرب تقديم غسل الجمعة على الأغسال المندوبة لو جامعت ولم يسع



[1] في ص وهامش ك : انه يحرز . ( 2 ) أي القسم الثاني من المرصد الثاني من المقصد الأول .

296

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست