responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 295


إحداهما - الحرية ، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا . وهي عندنا معتبرة بأحد الأبوين .
وثانيتهما - الرقية ، فمتى كانت الام رقا كان الولد عندهم رقا الا في مواضع فإنه حر ، كوطأ الحر أمة لظنها زوجته الحرة ، ووطئ المولى الحر مملوكته ، ووطئ الحر الأمة التي عين نكاحها [1] ، ووطئ الأب جارية ابنه ، ونكاح المسلم حربية للشبهة ثم استرقت بعد الحمل فان ولدها لا يسترق لأنه مسلم في الحكم .
الرابع : ما يعتد فيه بأيهما كان كالاسلام وحرمة الاكل بحرمة أي الأبوين كان ، والنجاسة بنجاسة أيهما كان مع احتمال اعتبار الاسم ، وضرب الجزية في وجه ، والمناكحة متعة أو بملك اليمين لو كانت امرأة ، وحقن الدم [2] إذا أسلم أحد الأبوين الحربي قبل الظفر به ، ورد المبتدأة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها تعتبر بهن من أي جهة كانت .
( الرابع ) الأغلب استواء الأب والجد في الأحكام ، كما في وجوب النفقة عليهما ولهما ، واشتراكهما في الولاية في المال ، والنكاح على الطريقة الاجبار ، وانعتاقهما بالملك ، وبيع مال الطفل من نفسه وبيع ماله على الطفل ، وسقوط قودهما ، وتبعيتهما في تجدد اسلام أحدهما حيا كان الاخر أو ميتا والولد صغير ، ومنعهما من تبعية السابي في الاسلام إذا كان الصغير مع أحدهما ، واستيذانهما في سفر الجهاد وسائر الاسفار إذا لم يجب ، وكذا الأجداد ويختلفان في صور :
منها : أن الأب يحجب الإخوة والجد يشاركهم . والتفرقة بين الولد والام أشد منها بين الأب وبنيه ، إذ لا نص في جانب الأب الا ما ذكره ابن الجنيد من



[1] في ك : غبن نكاحها .
[2] في هامش ص : وحق الدم .

295

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست