responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 294


إذا كان الواطي عالما بالتحريم ، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط وقبله تردد ، وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه .
وفي ولد الأمة الموصى بها وجه بعيد ، ويقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف .
( الثالث ) في الاعتداد بالأبوين أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد ، وهو أقسام :
الأول : ما يعتد فيه بالأبوين ولا يكفي أحدهما ، كالاسهام في الجهاد للفرس لا للبغل ، وفي الحل والحرمة في الظاهر ، وفيما يجري في الأضحية والهدي والعقيقة كذلك ، والزكاة . ويمكن مراعاة الاسم هنا ، ومنه الخلاف في المتولد بين وحشي وانسي أو ما يحل ويحرم بالنسبة إلى المحرم .
الثاني : ما يعتد فيه بالأب ، وهو النسب خلافا للمرتضى ويتبعه استحقاق الخمس والوقف والوصية ومهر المثل يعتبر بأقرباء الأب ، والولاء يغلب فيه جانب الأب .
ولو ضرب الامام على أفراد قبيل جزية وعلى افراد قبيل آخر جزية مخالفة للأخرى ثم تولد ولد بين رجل وامرأة من القبيلين أمكن اعتبار جانب الأب .
ولو تولد بين وثني وكتابي فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله لاقراره بالجزية إن كان الأب كتابيا . ويمكن اقراره بالأم أيضا .
أما حجب الاخوة فالمعتبر فيه جانب الأب ، سواء كانت الام واحدة أولا .
الثالث : ما يعتد فيه بالأم وحدها - وهو الجنين المملوك - يعتبر بعشر قيمة أمه على رواية ، والمشهور اعتباره بالأب . والعامة يعتبرونه [1] في صورتين :



[1] في ك : والعامة يعتدونه .

294

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست