نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 294
إذا كان الواطي عالما بالتحريم ، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط وقبله تردد ، وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه . وفي ولد الأمة الموصى بها وجه بعيد ، ويقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف . ( الثالث ) في الاعتداد بالأبوين أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد ، وهو أقسام : الأول : ما يعتد فيه بالأبوين ولا يكفي أحدهما ، كالاسهام في الجهاد للفرس لا للبغل ، وفي الحل والحرمة في الظاهر ، وفيما يجري في الأضحية والهدي والعقيقة كذلك ، والزكاة . ويمكن مراعاة الاسم هنا ، ومنه الخلاف في المتولد بين وحشي وانسي أو ما يحل ويحرم بالنسبة إلى المحرم . الثاني : ما يعتد فيه بالأب ، وهو النسب خلافا للمرتضى ويتبعه استحقاق الخمس والوقف والوصية ومهر المثل يعتبر بأقرباء الأب ، والولاء يغلب فيه جانب الأب . ولو ضرب الامام على أفراد قبيل جزية وعلى افراد قبيل آخر جزية مخالفة للأخرى ثم تولد ولد بين رجل وامرأة من القبيلين أمكن اعتبار جانب الأب . ولو تولد بين وثني وكتابي فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله لاقراره بالجزية إن كان الأب كتابيا . ويمكن اقراره بالأم أيضا . أما حجب الاخوة فالمعتبر فيه جانب الأب ، سواء كانت الام واحدة أولا . الثالث : ما يعتد فيه بالأم وحدها - وهو الجنين المملوك - يعتبر بعشر قيمة أمه على رواية ، والمشهور اعتباره بالأب . والعامة يعتبرونه [1] في صورتين :