نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 293
للأبوين المنع ؟ يمكن القول به ان قلنا لهم منعه من المستحب ، لان كل واحد منهم قد يقوم مقامه . والأولى عدمه ، إذ الخارجون معه قد لا يحصل منهم الغرض التام . ويجوز أيضا سفر التجارة إذا لم يكن متمكنا من تحصيلها في بلده ، وكذا لو كان في سفره زيادة توقع ربح أو ارفاق أو زيادة فراغ [1] أو حذق أستاذ بالنسبة إلى طلب العلم ، ولهما منعه من سفر التجارة مع الخوف الظاهر ، كالسير في البوادي الخطرة وركوب البحر . ويلحق بهذا الباب أحكام تتعلق بالأبوين والنسب : ( الأول ) يتبع النسب أحكام ، كولاية أحكام الميت ، والحضانة ، والإرث ، وانتقال الولاء ، واستحباب الوصية [2] ، والعقل ، وولاية النكاح ، والمال ، والمطالبة بالحد والقصاص ، وسقوط القصاص في بعض صوره . ويترتب على الإرث استحقاق الشفعة والقصاص والخيار ، فيتبع النسب [3] وجوب النفقة والعتق وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن على أبيه وعدم الدفع من الزكاة الا في مثل الغرم وتحريم الموطوءة والمعقود عليها بالنسبة إلى الأب وولده وثبوت المحرمية . ( الثاني ) يسري إلى الولد المتجدد : التدبير ، والرهن في الأصح ، والضمان في الغاصب ، والأمانة في الودعي ، والكتابة ، والوقف في وجه قوي ، والأضحية المنذورة بعينها ، والحرية الا مع شرط المولى رقية ولد الحرة على قول ، والرقية
[1] في ص أو انفاق أو زيادة مرابح . [2] واستحسان الوصية . [3] في ص : فيتبع البر .
293
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 293