نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 292
الأول ، لأنه بناه على معتقده من الفراغ من البر ثم ظن الفراغ من البر . فأجيب : بأنك لم تفرغ منه بعد بل عليك ببرها فإنها حقيقة به ، فكأنه أمره ببرها مرتين وببر الأب مرة في الرواية الأولى وببرها ثلاثا وببره مرة في الرواية الثانية ، وذلك يقتضي أن يكون للأب مرة من ثلاث أو مرة من أربع ، وظاهر أن تلك الثلث أو الربع . وبهذا يندفع السؤالان الاخر ان لأنه لا عطف هنا الا في كلام السائل . سلمنا أن أحق للأفضلية على من أضيف إليه وان جملة من أضيف إليه الأب ، لكن نمنع أن الا حقية الثانية ناقصة عن الأولى ، لأنه إنما استفدنا نقصها من اتيان السائل بثم معتقدا أن هناك رتبة دون هذه ، فسأل عنها ، فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله " أمك " . وكلامه " ص " في قوة أحق الناس بحسن صحابتك أمك ، أحق الناس بحسن صحابتك أمك . وظاهر أن هذه العبارة لا تفيد الا مجرد التوكيد ، الا أن الثاني أخفض من الأول . فالحاصل على تقدير الامر ببر الام مرتين أو ثلاثا ، والامر ببر الأب مرة واحدة ، سواء قلنا إن أحق بالمعنى الأول أو المعنى الثاني . فائدة : هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم ؟ الأقرب لا ، الا أن يكون متمكنا من فعله عندهما على حد يمكنه مع السفر . نعم يستحب الاستيذان ، ولو كان واجب التعلم وتعذر الا بالسفر فلا حجر ، أما لو كان طالبا درجة الفتوى - وهو مترشح لذلك - فإن لم يكن في البلد مستقل بها فهو ملحق بالواجب - وإن كان فهو ملحق بالمستحب . ولو خرج لطلب الفتوى وليس في البلد مستقل فخرج معه جماعة فهل
292
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 292