نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 291
الذات وان كانت غيرها بحسب العرض وهو كونها في الرتبة الثانية من البر ، وإذا تغايرت الاعتبارات جاز العطف ، مثل " زيد أخوك وصاحبك ومعلمك " وأعرض عن الأول كأنه يرى أن لا جواب عنه ثم تبحج به . قلت : السؤال ليس ( الا ) عن أكثر الناس استحقاقا بحسن الصحابة لا عن أعلى رتب حسن الصحابة ، فالعلو منسوب إلى المبرور على تفسيره حسن الصحابة بالبر لا إلى نفس البر . مع أن قوله : نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول مناف لكلامه الأول ان أراد بالفريق الأول المبرورين ، وان أراد بالفريق من البر ورد عليه الاعتراض الأول . وقوله الرتبة الثانية أخفض من الأولى مبني على أمرين فيهما منع : أحدهما ان أحق هنا للزيادة على من فضل عليه لأنها للزيادة مطلقا كما تقرر في العربية من احتمال المعنيين ، والثاني ان ثم لما أتى بها السائل للتراخي كانت في كلام النبي " ص " للتراخي . ومن الجائز أن يكون للزيادة المطلقة ، بل هذا أرجح بحسب المقام ، لأنه لا يجب بر الناس بأجمعهم بل لا يستحب ، لان منهم البر والفاجر ، فكأنه سأل عن من له حق في البر فأجيب بالأم ثم سأل عن من له حق بعدها . فأجيب بها منبها على أنه لم يفرغ من برها بعد ، لان قوله " ثم من " صريح في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يبر ، فنبه على أنك لم تفرغ من برهان بعد فإنها الحقيقة بالبر فأفاده الكلام الثاني الامر ببرها كما أفاده الكلام الأول وانها حقيقة بالبر مرتين . ولا يلزم من اتيان السائل بثم الدلالة على التراخي كون البر الثاني أقل من
291
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 291