نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 288
وبعض الروايات أنه " ص " قال : لو كان جريح فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته . وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلهما ، ويدل بطريق الأولى على تحريم السفر ، لان غيبة الوجه فيه أعظم ، وهي كانت تريد النظر إليها والاقبال عليها . ( الثامن ) كف الأذى عنهما وإن كان قليلا بحيث لا يوصله الولد إليهما ، ويمنع غيره من ايصاله بحسب طاقته . ( التاسع ) ترك الصوم ندبا الا باذن الأب ، ولم أقف على نص في الام . ( العاشر ) ترك اليمين والعهد الا باذنه أيضا ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم ، ولم نقف في النذر على نص خاص . الا أن يقال : هو يمين يدخل في النهي عن اليمين الا باذنه . تنبيه : بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام ، لقوله تعالى " ووصينا الانسان بوالديه حسنا " [1] " وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما