responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 288


وبعض الروايات أنه " ص " قال : لو كان جريح فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته .
وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلهما ، ويدل بطريق الأولى على تحريم السفر ، لان غيبة الوجه فيه أعظم ، وهي كانت تريد النظر إليها والاقبال عليها .
( الثامن ) كف الأذى عنهما وإن كان قليلا بحيث لا يوصله الولد إليهما ، ويمنع غيره من ايصاله بحسب طاقته .
( التاسع ) ترك الصوم ندبا الا باذن الأب ، ولم أقف على نص في الام .
( العاشر ) ترك اليمين والعهد الا باذنه أيضا ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم ، ولم نقف في النذر على نص خاص . الا أن يقال : هو يمين يدخل في النهي عن اليمين الا باذنه .
تنبيه :
بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام ، لقوله تعالى " ووصينا الانسان بوالديه حسنا " [1] " وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما



[1] سورة العنكبوت : 8 .

288

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست