responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 287


( الثاني ) قال بعضهم : يجب عليه طاعتهما في كل فعل وإن كان شبهة ، فلو أمراه بالاكل معهما من مال يعتقد شبهة أكل ، لان طاعتهما واجبة وترك الشبهة مستحب .
( الثالث ) لو دعواه إلى فعل ، وقد حضرت الصلاة فلتؤخر الصلاة وليطعهما كما قلناه .
( الرابع ) هل لهما منعه من الصلاة جماعة ؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا بل في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته ، كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء والصبح .
( الخامس ) لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين ، لما صح أن رجلا قال :
يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد . فقال : هل من والديك أحد ؟ قال :
نعم كلاهما . قال : أفتبتغي الاجر من الله ؟ قال : نعم . قال " ص " : فارجع إلى والديك بأحسن صحبتهما [1] .
( السادس ) الأقرب أن لهما منعه من فروض الكفاية إذا علم قيام لغير أو ظن لأنه يكون حينئذ كالجهاد الممنوع .
( السابع ) قال بعض العلماء : لو دعواه في صلاة نافلة قطعها ، لما صح أن رسول الله " ص " ان امرأة نادت ابنها وهو في صومعة قالت : يا جريح . قال :
اللهم أمي وصلاتي . فقالت : يا جريح . فقال : اللهم أمي وصلاتي . فقالت :
لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات [2] الحديث .



[1] راجع الكافي 2 / 157 .
[2] في ص : في فروج المومسات . وفي البحار : في وجوه المومسات . والمومسات : الزانيات ، والحديث في البحار 74 / 75 نقلا عن " قصص القرآن " للراوندي . وفي هذا النقل : فانصرفت وهي تقول : اسأل اله بني إسرائيل ان يخذلك . فلما كان من الغد جاءت فاجرة وقعدت عند صومعته قد أخذها الطلق فادعت ان الولد من جريح ففشا في بني إسرائيل ان من كان يلوم الناس على الزنا قد زنى وامر الملك بصلبه ، فأقبلت أمه إليه فلطمت وجهها فقال لها : اسكتي إنما هذا لدعوتك . فقال الناس لما سمعوا ذلك منه : وكيف لنا بذلك ؟ قال : هاتوا الصبي فجاءوا به فأخذه ، فقال : من أبوك ؟ فقال : فلان الراعي لبني فلان ، فأكذب الله الذين قالوا ما قالوا في جريح فحلف جريح الا يفارق أمه يخدمها .

287

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست