نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 289
في الدنيا معروفا " [1] وهو نص ، وفيه دلالة على مخالفتهما في الامر بالمعصية ، وهو كقوله صلى الله عليه وآله : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق [2] . فان قلت : ما تصنع بقوله تعالى " ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " [3] وهو يشمل الأب ، وهذا منع من المباح ، فلا يكون طاعته واجبة فيه أو منع من المستحب فلا يجب طاعته في ترك المستحب . قلت : الآية في الأزواج ولو سلم الشمول ، إذا التمسك في ذلك بتحريم العضل . فالوجه فيه أن للمرأة حقا : في الاعفاف والتضرر [4] ، ودفع ضرر مدافعة الشهوة ، والخوف من الوقوع في الحرام ، وقطع وسيلة الشيطان عنهم [5] بالنكاح . وأداء الحقوق واجب على الاباء للأبناء كما وجب العكس . وفي الجملة النكاح مستحب ، وفي تركه تعرض لضرر ديني ودنيوي ، ومثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه . فائدة وسؤال : جاء في الحديث عن النبي " ص " أنه قال له رجل : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟
[1] سورة لقمان : 15 . [2] الفقيه - روضة المتقين - 13 / 29 ، عيون الأخبار 2 / 43 فيه : لادين لمن دان بطاعة المخلوق ومعصية الخالق . [3] سورة البقرة : 232 . [4] في ك : والتصون . [5] في ص : عنها .
289
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 289