نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 286
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " [1] وقال تعالى ، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها " [2] . قلت : الأجل صادق على كل ما يسمى أجلا موهبيا وأجلا مسببيا ، فيحمل ذلك على الموهبي ويكون فيه وفاءا لحق اللفظ كما تقدم في قاعدة الجزئي والجزء . ويجاب أيضا : بأن الأجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة ، سواء كان بعد العمر الموهبى أو المسببي ، ونحن نقول كذلك ، لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخر . وليس المراد به العمر ، إذ الأجل مجرد الوقت . وينبه على قبول العمر للزيادة وللنقصان [3] بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة قوله تعالى " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب " [4] . ( الثاني ) حق الوالدين وما يتبعه . قاعدة : لا ريب أن كلما يحرم أو يجب للإجابة للأجانب يحرم أو يجب للأبوين ، وينفردان بأمور : ( الأول ) تحريم السفر المباح بغير اذنهما وكذا السفر المندوب . وقيل بجواز سفر التجارة وطلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما .
[1] سورة الأعراف : 34 . [2] سورة المنافقون : 11 . [3] في ص : الزيادة والنقصان . [4] سورة الفاطر : 11 .
286
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 286