responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 286


أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " [1] وقال تعالى ، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها " [2] .
قلت : الأجل صادق على كل ما يسمى أجلا موهبيا وأجلا مسببيا ، فيحمل ذلك على الموهبي ويكون فيه وفاءا لحق اللفظ كما تقدم في قاعدة الجزئي والجزء .
ويجاب أيضا : بأن الأجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة ، سواء كان بعد العمر الموهبى أو المسببي ، ونحن نقول كذلك ، لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخر . وليس المراد به العمر ، إذ الأجل مجرد الوقت .
وينبه على قبول العمر للزيادة وللنقصان [3] بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة قوله تعالى " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب " [4] .
( الثاني ) حق الوالدين وما يتبعه .
قاعدة :
لا ريب أن كلما يحرم أو يجب للإجابة للأجانب يحرم أو يجب للأبوين ، وينفردان بأمور :
( الأول ) تحريم السفر المباح بغير اذنهما وكذا السفر المندوب . وقيل بجواز سفر التجارة وطلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما .



[1] سورة الأعراف : 34 .
[2] سورة المنافقون : 11 .
[3] في ص : الزيادة والنقصان .
[4] سورة الفاطر : 11 .

286

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست