responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 282


غيبة ذلك العاصي جاز ، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا . والأولى التنزه عن هذا لأنه ذكر له بما يكره لو كان حاضرا ولأنه ربما ذكر أحدهما صاحبه بعد نسيانه أو كان سببا لاشتهارها . ( العاشر وهو نوعان ) الأول : صلة الأرحام .
قاعدة :
كل رحم توصل للكتاب والسنة والاجماع على الترغيب في صلة الأرحام والكلام فيها في مواضع :
( الأول ) ما الرحم ، والظاهر أنه المعروف بنسبه وان بعد وإن كان بعضه آكد من بعض ذكرا كان أو أنثى ، وقصره بعض العامة على المحارم الذي يحرم التناكح بينهم ان كانوا ذكور أو إناثا ، وإن كان من قبيل يقدر أحدهما ذكرا والاخر أنثى ، فان حرم التناكح فهم رحم ، واحتج بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم وكذا الجمع بين العمة والخالة ، وابنة الأخ والأخت مع عدم الرضا عندنا ومطلقا عندهم .
وهذا بالاعراض عنه حقيق ، لان الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه والعرف أيضا ، والاخبار دلت عليه ، وفيها تباعد لا بأكثره .
وقوله تعالى " فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم " [1] عن علي صلوات الله عليه وآله أنها نزلت في بني أمية . أورده علي بن إبراهيم



[1] سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : 22 .

282

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست