نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 282
غيبة ذلك العاصي جاز ، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا . والأولى التنزه عن هذا لأنه ذكر له بما يكره لو كان حاضرا ولأنه ربما ذكر أحدهما صاحبه بعد نسيانه أو كان سببا لاشتهارها . ( العاشر وهو نوعان ) الأول : صلة الأرحام . قاعدة : كل رحم توصل للكتاب والسنة والاجماع على الترغيب في صلة الأرحام والكلام فيها في مواضع : ( الأول ) ما الرحم ، والظاهر أنه المعروف بنسبه وان بعد وإن كان بعضه آكد من بعض ذكرا كان أو أنثى ، وقصره بعض العامة على المحارم الذي يحرم التناكح بينهم ان كانوا ذكور أو إناثا ، وإن كان من قبيل يقدر أحدهما ذكرا والاخر أنثى ، فان حرم التناكح فهم رحم ، واحتج بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم وكذا الجمع بين العمة والخالة ، وابنة الأخ والأخت مع عدم الرضا عندنا ومطلقا عندهم . وهذا بالاعراض عنه حقيق ، لان الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه والعرف أيضا ، والاخبار دلت عليه ، وفيها تباعد لا بأكثره . وقوله تعالى " فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم " [1] عن علي صلوات الله عليه وآله أنها نزلت في بني أمية . أورده علي بن إبراهيم