نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 281
5 ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة ، وليقتصر على ذلك القدر . قال العلامة [1] : من مات منهم ولا شيعة له تعظمه ولا خلف كتابا يقرؤن ولا ما يخشى افساده لغيره ، فالأولى أن يستر بستر الله عز وجل ولا يذكر له عيبا البتة وحسابه على الله ، وقد قال عليه السلام : أذكروا محاسن موتاكم [2] . وفي خبر آخر : لا تقولوا في موتاكم الا خيرا . 6 لو اطلع العدد الذي يثبت به الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحاكم بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته . 7 قيل إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في
[1] في ك والقواعد . قال العامة . [2] الجامع الصغير . 37 عن أبي داود والترمذي والبيهقي والحاكم .
281
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 281