responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 281


5 ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة ، وليقتصر على ذلك القدر .
قال العلامة [1] : من مات منهم ولا شيعة له تعظمه ولا خلف كتابا يقرؤن ولا ما يخشى افساده لغيره ، فالأولى أن يستر بستر الله عز وجل ولا يذكر له عيبا البتة وحسابه على الله ، وقد قال عليه السلام : أذكروا محاسن موتاكم [2] . وفي خبر آخر : لا تقولوا في موتاكم الا خيرا .
6 لو اطلع العدد الذي يثبت به الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحاكم بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته .
7 قيل إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في



[1] في ك والقواعد . قال العامة .
[2] الجامع الصغير . 37 عن أبي داود والترمذي والبيهقي والحاكم .

281

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست