responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 283


في تفسيره [1] . وهو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحما .
( الثاني ) ما العلة التي يخرج بها عن القطيعة ؟
الجواب المرجع في ذلك إلى العرف ، لأنه ليس له حقيقة شرعية ولا لغوية وهو يختلف بالعادات وبعد المنازل وقربها .
( الثالث ) بم الصلة ؟
والجواب قال صلى الله عليه وآله : بلوا أرحامكم ولو بالسلام [2] . وفيه تنبيه على أن السلام صلة .
ولا ريب أنه مع فقر بعض الأرحام وهم العمودان تجب الصلة بالمال ، وتستحب لباقي الأقارب ، ويتأكد في الوارث وهو قدر النفقة ومع الغنى فبالهدية في الأحيان بنفسه أو رسوله ، وأعظم الصلة ما كان بالنفس . وفيه أخبار كثيرة .
ثم بدفع الضرر عنها ، ثم بجلب النفع إليها ، ثم بصلة من يحب وان لم يكن رحما للواصل كزوجة الأب والأخ ومولاه ، وأدناها السلام بنفسه ورسوله والدعاء بظهر الغيب والثناء في المحضر .
( الرابع ) هل الصلة واجبة أو مستحبة ؟
والجواب انها تنقسم إلى الواجب وهو ما يخرج به عن القطعية ، فان قطيعة



[1] الصافي : 466 عنه وعن الكافي .
[2] البحار 74 / 104 نقلا عن " كتاب الإمامة والتبصرة " وفيه : صلوا أرحامكم في الدنيا ولو بسلام . قال في مجمع البحرين : في الحديث : بلوا أرحامكم ولو بالسلام أي ندوها بصلتها وهم يطلقون النداوة على الصلة كما يطلقون اليبس على القطعية لأنهم لما رأوا بعض الأشياء تتصل وتختلط بالنداوة ويحصل بينهما التجافي والتفرق باليبس استعاروا البلل بمعنى الوصل واليبس بمعنى القطيعة .

283

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست