responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 271


مظلمة عن الغير وهو مسلم أو معاهد .
والمستحب ما كان طريقا إلى المستحب كأن يحسن خلقه للظالم ليحسن خلقه .
والمكروه ما كان بمجرد جرد في الطبع [1] لا لدفع ضرر .
والحرام ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم وترغيبه في الظلم ومحرصا للمداهن على الهلاك [2] والمكابرة عليها .
والمباح ما عدا ذلك ، ويلحق بهذا المكان :
قاعدة :
محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم أقساما لا يطلق اسم " البدعة " عندنا الا على ما هو محرم منها :
( أولها ) الواجب ، كتدوين القرآن والسنة إذا خيف عليهما التفلت من الصدور ، فان التبليغ للقرون الآتية واجب اجماعا ، وللآية . ولا يتم الا بالحفظ وهذا في زمان الغيبة واجب ، وأما في زمان الظهور فلا لأنه الحافظ لهما حافظا [3] لا يتطرق إليه الخلل .
( وثانيها ) المحرم ، وهو كل بدعة تتناولها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة :
كتقديم غير الأئمة المعصومين " ع " وأخذ مناصبهم ، واستيثار ولاة الجور بالأموال ومنعها مستحقها ، وقتال أهل الحق وتشريدهم وابعادهم ، والقتل على



[1] في ك : لمجرد دخول في الطبع ، وفي القواعد : لمجرد خور في الطبع .
[2] في ك والقواعد : على الانهماك في المعاصي . وفي القواعد " والمشاورة عليها " بدل " والمكابرة عليها " .
[3] في ك : حفظا .

271

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست