نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 271
مظلمة عن الغير وهو مسلم أو معاهد . والمستحب ما كان طريقا إلى المستحب كأن يحسن خلقه للظالم ليحسن خلقه . والمكروه ما كان بمجرد جرد في الطبع [1] لا لدفع ضرر . والحرام ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم وترغيبه في الظلم ومحرصا للمداهن على الهلاك [2] والمكابرة عليها . والمباح ما عدا ذلك ، ويلحق بهذا المكان : قاعدة : محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم أقساما لا يطلق اسم " البدعة " عندنا الا على ما هو محرم منها : ( أولها ) الواجب ، كتدوين القرآن والسنة إذا خيف عليهما التفلت من الصدور ، فان التبليغ للقرون الآتية واجب اجماعا ، وللآية . ولا يتم الا بالحفظ وهذا في زمان الغيبة واجب ، وأما في زمان الظهور فلا لأنه الحافظ لهما حافظا [3] لا يتطرق إليه الخلل . ( وثانيها ) المحرم ، وهو كل بدعة تتناولها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة : كتقديم غير الأئمة المعصومين " ع " وأخذ مناصبهم ، واستيثار ولاة الجور بالأموال ومنعها مستحقها ، وقتال أهل الحق وتشريدهم وابعادهم ، والقتل على
[1] في ك : لمجرد دخول في الطبع ، وفي القواعد : لمجرد خور في الطبع . [2] في ك والقواعد : على الانهماك في المعاصي . وفي القواعد " والمشاورة عليها " بدل " والمكابرة عليها " . [3] في ك : حفظا .
271
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 271