نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 270
تنبيهات : ( الأول ) التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة : فالواجب إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين . والمستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا [ ويتوهم ضررا آجلا ] أو ضررا سهلا ، أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك فصول بعض الاذان . والمكروه التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب . والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا أو في قتل مسلم . قال أبو جعفر عليه السلام : إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقية [1] . والمباح التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر . ( الثاني ) التقية تبيح كل شئ حتى اظهار كلمة الكفر ، ولو تركها حينئذ أثم ، الا في هذا المقام ومقام التبري من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ، فإنه لا يأثم بتركها بل صبره اما مباح أو مستحب خصوصا إذا كان ممن يقتدى به . ( الثالث ) الذريعة أيضا تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة باعتبار ما هي وسيلة إليه ، لان الوسائل تتبع المقاصد : فالواجب ما وقى به دمه وماله ولا طريق الا به وكذا إذا كان طريقا إلى دفع
[1] المحاسن : 205 ، الكافي 2 / 220 فيه : ليحقن بها الدم .
270
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 270