responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 270


تنبيهات :
( الأول ) التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة :
فالواجب إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين .
والمستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا [ ويتوهم ضررا آجلا ] أو ضررا سهلا ، أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك فصول بعض الاذان .
والمكروه التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب .
والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا أو في قتل مسلم . قال أبو جعفر عليه السلام : إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقية [1] .
والمباح التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر .
( الثاني ) التقية تبيح كل شئ حتى اظهار كلمة الكفر ، ولو تركها حينئذ أثم ، الا في هذا المقام ومقام التبري من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ، فإنه لا يأثم بتركها بل صبره اما مباح أو مستحب خصوصا إذا كان ممن يقتدى به .
( الثالث ) الذريعة أيضا تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة باعتبار ما هي وسيلة إليه ، لان الوسائل تتبع المقاصد :
فالواجب ما وقى به دمه وماله ولا طريق الا به وكذا إذا كان طريقا إلى دفع



[1] المحاسن : 205 ، الكافي 2 / 220 فيه : ليحقن بها الدم .

270

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست