responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 27


في الحال ، فتأخره اضرار كاضرار الفقراء والهاشميين بتأخير حقهم ، والدائن بتأخر ماله ، وكذا الحج للأحاديث الدالة عليه ولجواز عروض العارض ، إذ السلامة من المشكوك فيها ، وكذا الجهاد والحسبة لما في التأخير من التغرير ( 1 ) على المعصية ، وكذا الكفارات لأنها كالتوبة الواجبة على الفور .
( الخامس ) لو تحجر أرضا أو حفر معدنا ولما يتمم يطالب بنمام الاحياء أو رفع اليد . والأقرب أنه ليس على الفور .
( السادس ) حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضوع المطالبة على الفور ، كذا حقها منه في الأربعة الأشهر ، وحق القسم والنفقة والبناء [ وحقه ] ( 2 ) عليها لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف للتهيئة لا غير .
( السابع ) نفي الولد ، قيل على الفور ، والأقرب التراخي ، فله نفيه ما لم يقربه .
( الثامن ) لو ذكر الشفيع غيبة الثمن أو المدعي غيبة البينة أجل الثلاثة أيام .
( التاسع ) لو سأل المولى والمظاهر الانظار بعد انقضاء المدة لم ينظر ، الا أن يذكر عذرا فيؤخر إلى انقضائه .
( العاشر ) إذا عسر ( 3 ) الزوج بالنفقة وقلنا لها الفسخ يجئ حكمه .
( الحادي عشر ) إذا سكت المدعى عليه عن الجواب ، قيل ترد اليمين على المدعي في الحال أو يقضى بالنكول ، وقيل له الحاكم ثلاثا .
( الثاني عشر ) المتهم بالدم قيل يحبس ستة أيام .


1 ) في ص وهامش ك : من التقرير . 2 ) ليس " وحقه " في ص . وفيه : والتهية لا غير . 3 ) في ص : إذا أعسر الزوج .

27

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست