نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 27
في الحال ، فتأخره اضرار كاضرار الفقراء والهاشميين بتأخير حقهم ، والدائن بتأخر ماله ، وكذا الحج للأحاديث الدالة عليه ولجواز عروض العارض ، إذ السلامة من المشكوك فيها ، وكذا الجهاد والحسبة لما في التأخير من التغرير ( 1 ) على المعصية ، وكذا الكفارات لأنها كالتوبة الواجبة على الفور . ( الخامس ) لو تحجر أرضا أو حفر معدنا ولما يتمم يطالب بنمام الاحياء أو رفع اليد . والأقرب أنه ليس على الفور . ( السادس ) حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضوع المطالبة على الفور ، كذا حقها منه في الأربعة الأشهر ، وحق القسم والنفقة والبناء [ وحقه ] ( 2 ) عليها لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف للتهيئة لا غير . ( السابع ) نفي الولد ، قيل على الفور ، والأقرب التراخي ، فله نفيه ما لم يقربه . ( الثامن ) لو ذكر الشفيع غيبة الثمن أو المدعي غيبة البينة أجل الثلاثة أيام . ( التاسع ) لو سأل المولى والمظاهر الانظار بعد انقضاء المدة لم ينظر ، الا أن يذكر عذرا فيؤخر إلى انقضائه . ( العاشر ) إذا عسر ( 3 ) الزوج بالنفقة وقلنا لها الفسخ يجئ حكمه . ( الحادي عشر ) إذا سكت المدعى عليه عن الجواب ، قيل ترد اليمين على المدعي في الحال أو يقضى بالنكول ، وقيل له الحاكم ثلاثا . ( الثاني عشر ) المتهم بالدم قيل يحبس ستة أيام .
1 ) في ص وهامش ك : من التقرير . 2 ) ليس " وحقه " في ص . وفيه : والتهية لا غير . 3 ) في ص : إذا أعسر الزوج .
27
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 27